إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٢ - فصل رجوع تمام مرجحات به سند روايت است
و كونها [١] في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك
روايت ديگر، مقدم است حتى مرجحات جهت صدور- مانند مخالفت با عامه و موافقت با اصحاب- كه موجب مىشود خبر ديگر [٢] بر تقيه، حمل شود از مرجحات سند است زيرا سبب مىشود كه در احد الخبرين، مزيت، حاصل شود، مشمول روايات علاجيه و عمل به آن، متعين شود و خبر ديگر طرح گردد [٣].
تذكر: توهم نشود كه در مزيت جهت صدورى- در موافقت و مخالفت با عامه- وظيفه، اين است كه هر دو را اخذ و صدق العادل را در هر دو اعمال نمائيم منتها در موافقت عامه، بعد از تعبد به سند- و اخذ سند- آن را بر تقيه، حمل كنيم زيرا اين عمل، لغو است و علتش اين است كه در تعبديات بايد يك اثر شرعى داشته باشيم تا به آن،
[١]«دفع لما قد يتوهم» من ان مخالفة الخبر للتقية فى مقطوعى السند متمحضة فى ترجيح الجهة بلا كلام فكما انها متمحضة فيهما لذلك فليكن كذلك فى مظنونى السند ايضا بعد كون الاصل فيهما الصدور بمقتضى اطلاق دليل اعتبارهما «و حاصل الدفع» ان كونها فى مقطوعى السند متمحضة فى ذلك هو مما لا يوجب كونها كذلك فى مظنونى السند ايضا اذ لا معنى فى مظنونى السند للتعبد بصدور كليهما جميعا ثم حمل احدهما الموافق للعامة على التقية فان التعبد بصدور المخالف و ان كان مما له وجه وجيه و لكن التعبد بصدور الموافق ليحمل على التقية مما لا محصل له فقهرا يقع التعارض فى مرحلة السند دون الجهة و يدور الامر بين التعبد بسند هذا او بسند ذاك فتكون المخالفة للعامة ح مرجحة سندا لا جهة «و قد تقدم» فى آخر الفصل الاول من مباحث التعارض ان الدليلين الظنيين اذا تنافيا فلا يكاد يتعارضان الا بحسب السند سواء كانا قطعيين دلالة و جهة او كانا ظنيين دلالة و جهة. «اما فى الاول» فواضح «و اما فى الثانى» فلانه لا معنى للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضى اطلاق دليل اعتبارهما ليقع الاخلال فى دلالتهما او جهتهما على نحو لا ينتفع بها اصلا فقهرا يقع التعارض فى سندهما و فى الدرج تحت دليل اعتبارهما لا فى دلالتهما او جهتهما فراجع و تدبر. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٣٣.
[٢]يعنى: خبر معارض.
[٣]پس مخالفت با عامه هم كه جهت صدور روايت را تأييد مىكند و ترجيح مىدهد بازگشتش به ترجيح سند است.