إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٩ - اصل سببى و مسببى
و إن كان مع العلم بانتفاض الحالة السابقة في أحدهما، فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب [لمستصحب] الآخر، فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه، كالشك فى نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا، و أخرى لا يكون كذلك.
فان كان أحدهما أثرا للآخر، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فإن الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب، و جواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب بعدم ترتيب أثره الشرعى، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به و رفع نجاسته، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، بخلاف استصحاب طهارته، إذ لا يلزم منه نقض يقين [اليقين] بنجاسة الثوب بالشك، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته، و هو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته [١].
و بالجملة فكل من السبب و المسبب و إن كان موردا للاستصحاب، إلا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور، بخلافه في الثاني ففيه محذور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال، فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي(١).
اصل سببى و مسببى
(١)- ٢: گاهى منشأ تعارض استصحابين، اين است كه علم اجمالى به كذب «احدهما» داريم [٢] به عبارت ديگر: علم اجمالى به انتقاض حالت سابقه در
[١]و من آثار نجاسة الثوب نجاسة الارض الواقع هو عليها و رفع طهارتها فاستصحاب طهارة الارض نقض لليقين بنجاسة الثوب بخلاف استصحاب نجاسته اذ لا يلزم منه نقض اليقين بطهارة الارض بالشك بل باليقين بما هو رافع لطهارتها و هو وقوع الثوب المحكوم شرعا بنجاستها عليها. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٠١.
[٢]در باب تعادل و تراجيح كه مسأله تعارض بين امارتين يا خبرين را مطرح مىكنند، يكى از علل و عوامل تعارض، علم اجمالى به كذب «احد الخبرين» است كه فرض كنيد، مفادشان هم با يكديگر-