إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٩ - معناى اصطلاحى تعارض
او التضاد حقيقة او عرضا».
يعنى: تعارض، تنافى دو دليل- يا چند دليل [١]- از نظر دلالت و مقام اثبات است نه تنافى دو دليل در مدلول. بنا بر تعريف مصنف، تعارض از اوصاف دليل است.
توضيح ذلك: تعارض، تنافى [٢] دو يا چند دليل است يعنى: يك دليل، دليل ديگر را از جهت دلالت و مقام اثبات نفى مىكند و آن دليل ديگر هم او را نفى مىنمايد كه تعارض مذكور، ممكن است به نحو «تناقض»، «تضاد حقيقى» يا «تضاد عرضى» باشد كه اينك به ترتيب براى هركدام به ذكر مثالى مىپردازيم:
[١]كما اذا قال احدها تجب صلاة الجمعة و قال الآخر تحرم صلاة الجمعة و قال الثالث تستحب صلاة الجمعة او تكره او تباح. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٣.
[٢]... ثم ان المراد بالتنافى اعم من ان يكون فى المدلول المطابقى و هو واضح او التضمنى كما فى العام و الخاص المطلقين او من وجه او الالتزامى باقسامه حتى الشرعى كصحة العتق و عدم الملكية حيث إنّه لا تنافى بين ما دل على الاول و بين ما دل على الثانى عقلا لكنهما متنافيان شرعا اذ لا عتق الا فى ملك هذا فى المطابقى و اما الالتزامى فكما اذا دل الدليل على وجوب القصر فى اربعة فراسخ و دل دليل على وجوب الصوم فيها فيقع التعارض بينهما بملاحظة ما دل على التلازم بين القصر و الافطار شرعا و الصوم و الاتمام فالدليل الدال على القصر يدل على وجوب الافطار بالالتزام الشرعى كما ان الدليل على الصوم دل على وجوب الاتمام كذلك و مثل ما اذا دل الدليل على بطلان الصلاة بنقص جزء منها سهوا و دليل آخر على عدم بطلان الصلاة بزيادة هذا الجزء فيقع التعارض بينهما بملاحظة ما دل على التلازم بين النقص و الزيادة صحة و بطلانا و مثل ما اذا دل الدليل على انفعال القليل بنجس و دل دليل آخر على عدم انفعاله بنجس آخر فالتعارض بينهما انما هو بملاحظة ما دل على عدم التفصيل بين النجاسات الواردة على القليل و من امثلة الالتزام العقلى ما اذا دل الدليل على وجوب شىء له مقدمة فانه يدل على وجوبها بالالتزام العقلى فاذا ورد دليل يدل على عدم وجوبها فهو يدل على عدم وجوب ذلك الشىء لا محالة مع فرض بقاء المقدمية. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣١١.