إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣١ - معناى اصطلاحى تعارض
الآخر، مقدما كان أو مؤخرا [١](١).
(١)- قبل از توضيح عبارت مصنف به ذكر يكى از حواشى مفصل مرحوم مشكينى قدّس سرّه مىپردازيم- ايشان ذيل عبارت «و عليه فلا تعارض ...» چنين آوردهاند:
احدها: «الورود» و معناه: كون دليل بحسب جعل حكمه رافعا لموضوع دليل آخر بحيث لولاه لشمله كما فى كل اصل عقلى بالنسبة الى امارة معتبرة مثلا: موضوع البراءة العقلية اللابيانية فاذا قام امارة معتبرة انقلب الى البيان و لولاها لكان المورد من مصاديقها.
و منه يظهر ان الدليل الذى يكون مورده خارجا من الدليل الآخر من الاول كما فى: «لا تكرم زيدا الجاهل» بالنسبة الى «اكرم العلماء» لا يكون من الوارد بل يسمى ذلك بالتّخصّص و كذا اذا كان منقحا لموضوع دليل آخر كما «فى كل شىء طاهر ...» بالنسبة الى قوله: «لا صلاة الا بطهور» على الاقوى.
الثانى: «الحكومة» و معناها: كون احد الدليلين مسوقا لبيان حال الدليل و ناظرا الى مقام اثباته و بيان كمية مقدار مدلوله تضييقا او توسعة و الاول مثل قوله عليه السّلام: «لا شك فى
[١]هذا تعريض بشيخنا الاعظم «ره» حيث يظهر من عبارته فى الرسالة اعتبار تقدم المحكوم فى تحقق الحكومة لانه لا بد ان يكون متفرعا عليه و ناظرا اليه بحيث لو لا المحكوم كان الحاكم لاغيا فاورد عليه المصنف «ره» بانه لا يعتبر فيه ذلك بل يجوز ان يكون المحكوم متأخرا و استشهد عليه فى الحاشية بان اظهر افراد الحكومة ما يكون بين ادلة الامارات و ادلة الاصول مع ان الاول لا تكون لاغية لو لم تجعل الاصول الى يوم القيامة بديهة و عليه فلا يعتبر فى الحكومة الا سوق الدليل بنحو يصلح للنظر الى كمية موضوع الآخر «هذا» و لكن الظاهر ان مراد شيخنا الاعظم «ره» كون الحاكم متفرعا على المحكوم بحيث يكون متقدما عليه رتبة لا زمانا و استشهاد المصنف «ره» على خلافه بما ذكر مبنى على عدم دلالة حجية الامارات على الغاء احتمال الخلاف تعبدا و انها علم تنزيلا لكن عرفت خلافه و انه لولاه لم يكن وجه لتقديمهما على الاصول و ح فالمناقشة فى معنى الحكومة تشبه أن تكون مناقشة فى الاصطلاح فلاحظ. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٥٢.