إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
الموضوعات الصرفة الخارجية، أو اللغوية إذا كانت ذات احكام شرعية [١] و اما الامور الاعتقادية التى كان المهم فيها شرعا هو الانقياد و التسليم و الاعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من الاعمال القلبية الاختيارية فكذا لا اشكال فى الاستصحاب فيها حكما و كذا موضوعا فيما كان هناك يقين سابق و شك لا حق لصحة التنزيل و عموم الدليل و كونه اصلا عمليا انما هو بمعنى انه وظيفة الشاك تعبدا، قبالا للامارات الحاكية عن الواقعيات فيعم العمل بالجوانح كالجوارح(١).
تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
(١)- يادآورى: در تنبيه هفتم و دهم بيان كرديم كه گاهى استصحاب در حكم، جارى مىشود- فرضا مانند استصحاب بقاء وجوب نماز جمعه در عصر غيبت- و گاهى در موضوع «ذى الحكم»، جريان پيدا مىكند مانند استصحاب بقاء خمريت براى ترتب حرمت.
نتيجه: اگر مستصحب از احكام فرعيه يا موضوعات صرفه [٢] خارجيه يا لغويه [٣] باشد،
[١]بل الموضوعات المستنبطة اى نفس مفاهيم الالفاظ مطلقا سواء كانت شرعية او عرفية او لغوية فيدخل فيها مفهوم الوجوب و الحرمة و الصلاة و الصوم و نسبة الموضوع الى الاستنباط لمدخليتها فى استنباط الاحكام الشرعية و هى فى الحقيقة ترجع الى ارادة الشارع و انشائه مثل ان ارادته للصلاة و طلبه لها انما يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة و معنى الامر. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٢٨٥.
[٢]... و المراد بالصرفة هى الموضوعات التى لم يتصرف فيها الشارع اصلا و ان جعلها موضوعات لاحكام كالماء و الحنطة و اللحم و التمر و غيرها، فى قبال الماهيات المخترعة كالصلاة و الصوم و الحج، فانها موضوعات تصرف فيها الشارع. ر. ك: منتهى الدراية ٧/ ٦٥٧.
[٣]با استفاده از بيان مرحوم مشكينى به ذكر مثالى مىپردازيم: فرض كنيد كلمه «صعيد» در دو هزار سال قبل در تراب خالص، ظهور داشته لكن بعد از نزول قرآن، ترديد پيدا كرديم كه آيا آن ظهور،-