إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠ - تنبيه دوازدهم استصحاب امور اعتقادى
اشكالى در جريان استصحابش نيست.
تذكر: مقصود از تنبيه دوازدهم، اين است: آيا در امورى كه مربوط به اعتقاد و قلب انسان هست، استصحاب، جارى مىشود يا نه و برفرض جريان، آيا استصحاب موضوعى جريان دارد يا استصحاب حكمى جارى مىشود يا هر دو و يا اينكه بايد بين امور اعتقادى، قائل به تفصيل شد؟
مصنف قدّس سرّه در محل بحث، تفصيلى ذكر نموده و فرمودهاند: امور اعتقادى بر دو قسم [١] است كه اينك به بيان آن مىپردازيم:
- محفوظ است تا نتيجتا منظور از كلمه صعيد در آيه تيمم- فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*- تراب خالص باشد يا اينكه آن ظهور به قوت خود، باقى نيست؟ در فرض مذكور مىتوان گفت: چون اصل ظهور، مسلم بوده و در بقاء آن، مردد هستيم، نسبت به بقاء ظهور، استصحاب جارى مىكنيم. سؤال: اثر شرعى ظهور چيست؟ جواب: اثرش «حجيت» است. اشكال «حجيت»، يك امر عقلائى هست نه شرعى. جواب:
شارع مقدس، آن امر عقلائى را امضاء و تأييد نموده و منظور از امور شرعيه، تنها امور شرعيه تأسيسيه نيست پس مىتوان گفت: حجيت ظواهر، مجعول شرعى هست- يعنى: آن حجيتى كه نزد عقلا ثابت است، شارع مقدس، آن را امضاء نموده.
[١]... «الاول» و قد أخره المصنف هاهنا كما أخره هناك ايضا ما يجب فيه أوّلا بحكم العقل تحصيل العلم و اليقين به ثم يجب بحكم العقل بعد العلم و اليقين به الاعتقاد به و الانقياد و التسليم له و عقد القلب عليه و هذا كما فى التوحيد و النبوة و الامامة و المعاد.
«الثانى» ما لا يجب فيه بحكم العقل و لا بحكم الشرع تحصيل العلم و اليقين به و لكن اذا حصل العلم و اليقين به بطبعه وجب فيه بحكم العقل و الشرع جميعا الاعتقاد به و الانقياد و التسليم له و عقد القلب عليه و هذا كما فى تفاصيل البرزخ و القيامة من سؤال النكيرين و الصراط و الحساب و الكتاب و الميزان و الحوض و الجنة و النار و غير ذلك. «اما القسم الاول» فسيأتى الكلام فيه عند قول المصنف «و اما التى كان المهم فيها شرعا و عقلا هو القطع بها و معرفتها ... الخ «و اما القسم الثانى» فحاصل كلام المصنف فيه انه مما يجرى الاستصحاب فيه حكما و موضوعا اذا كان هناك يقين سابق و شك لاحق.
ر. ك: عناية الاصول ٥/ ٢٠٠