إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٦ - توفيق عرفى
او بالتصرف [١] فيهما [٢]، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما (١)
عناوين اولى هست در كنار ادله عناوين ثانويه قرار دهيم، عرف به قرينه ادله عناوين ثانويه در ادله اوليه تصرف مىكند و تعارض بدوى را برطرف مىنمايد.
مثال: يك دليل مىگويد: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ»، يعنى: بهعنوان اولى- بدون اينكه عنوانى [٣] بر صوم، عارض شود- روزه بر شما واجب است لكن دليل ثانوى مىگويد:
«لا ضرر فى الاسلام» يا «لا حرج فى الدين» يا «رفع الاكراه و الاضطرار» يعنى: هر حكمى كه از ناحيه آن، ضررى به مسلمانى برسد، شارع مقدس، آن حكم ضررى را نفى نموده [٤]. حال اگر دليلين مذكورين را به عرف عرضه نمائيم، از طرفى بگوئيم روزه، واجب است و از طرف ديگر بگوئيم حكم ضررى در اسلام نيست، عرف از آن دو برداشت مىكند كه روزه در صورتى كه ضرر نداشته باشد، واجب است و چنانچه داراى ضرر باشد، وجوب ندارد به عبارت ديگر: عرف بين آن دو دليل، نسبتسنجى نمىكند و نمىگويد فرضا بين آن دو، «عموم و خصوص مطلق» يا «من وجه» است بلكه هر نسبتى كه بين آن دو باشد، خصوص ادله نافيه را بر ادله اولى مقدم مىدارد.
(١)ب: فرض ديگر، اين است كه: مجموع دليلين، قرينه بر اين است كه در هر دو
[١]معطوف على «بالتصرف فى خصوص احدهما» و بيان للفرض الثانى للتوفيق العرفى و الحكومة العرفية و لهذا الفرض صورتان احداهما: كون مجموع الدليلين قرينة على التصرف فى كليهما او ثانيتهما: كون مجموعهما قرينة على التصرف فى احدهما المعين و المقصود فعلا بيان الصورة الاولى منهما .... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٥.
[٢]كما لو قال «افعل» ثم قال «لا تفعل»: حيث يحمل الاول على الاستحباب و الثانى على نفى الالزام و لو كان المتقدم «لا تفعل» حمل على الكراهة و حمل «افعل» على الرخصة و لو جهل التاريخ فهما متعارضان. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٥٣.
[٣]مانند: ضرر، حرج، اكراه و ....
[٤]و همچنين در مورد حرج، اكراه و اضطرار.