إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٧ - تعريف مصنف رحمه الله
و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه عليه، و إلا كان بلا تقليد، فافهم [١](١).
ثم إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد و رجوع الجاهل الى العالم في الجملة، يكون بديهيا جبلّيا فطريا لا يحتاج إلى دليل، و إلا لزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقا [٢]
(١)- بعضى در مقام تعريف تقليد گفتهاند: تقليد «عمل» به فتواى غير است، مثلا صاحب معالم قدّس سرّه چنين فرمودهاند: «التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة ...» [٣] و از علامه قدّس سرّه در كتاب نهايه چنين نقل شده: «ان التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة» [٤].
مصنف رحمه اللّه: وجهى براى تعريف و تفسير تقليد به نفس عمل نيست زيرا تقليد بايد سابق بر عمل، و عمل مستند به تقليد باشد يعنى: عمل را «عن تقليد» انجام دهند [٥] پس اگر نفس عمل، تقليد باشد، لازمهاش اين است كه آن عمل اول «بلا تقليد» باشد [٦] زيرا بعد از آن عمل اول، تقليد، محقق مىشود.
[١]لعله اشارة الى: انه لا دليل على اعتبار ازيد من تطبيق العمل على فتوى المجتهد فى تحقق التقليد فان ادلته لا تدل على ازيد من ذلك لانه يحصل بهذا النحو الامن من تبعة التكليف المنجز. نعم لا بد فى التقليد بهذا المعنى من تعلم الفتوى قبل الشروع فى العمل ليتحقق العمل بمطابقة العمل للرأى فالقول بكون التقليد نفس العمل قريب جدا ... مضافا الى «ان العمل عن تقليد» لم يرد فى آية و لا رواية حتى يلزم الاخذ بظاهره بعد تسليم الظهور ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٨٩
[٢]الظاهر ان قوله «مطلقا» اشارة الى عدم الفرق فى العامى بين ان يكون عاميا بحتا لا حظّ له من العلم اصلا او كان له حظ من العلم فى الجملة و لم يبلغ درجة الاجتهاد. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢١٩.
[٣]ر. ك: معالم الاصول ٢٣٦.
[٤]ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٨٧.
[٥]به عبارت ديگر «عمل» يا مستند به تقليد است يا اجتهاد و يا احتياط پس اگر تقليد به نفس عمل، محقق شود، لازمهاش اين است كه آن عمل اول «بلا تقليد» باشد.
[٦]«و اين مسئله منافات ندارد با آنچه مشهور است كه اگر عمل عامى با فتواى مجتهد زمان خودش موافق باشد، صحيح است گرچه تقليد نكرده باشد زيرا ممكن است مجرد موافقت عمل مقلد با رأى مجتهد، تقليد نباشد لكن چون وجوب تقليد و اجتهاد، طريقى است لهذا اگر عمل، موافق واقع بشود صحيح است و لو ملتفت طريق نشده باشد». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٥٢.