إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٢ - احتمال سوم
نعم [١] بناء على اعتبارها من باب الطريقية [٢]، كما هو كذلك، فمؤديات الطرق و الامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية، و لو قيل بكونها أحكاما طريقية، و قد مرّ غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا [٣]، و أن قضية حجيتها ليس إلا تنجز [تنجيز] مؤدياتها عند إصابتها، و العذر عند خطئها، فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي [٤]، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر، و يكون غير منجز بل غير فعلي [٥] فيما لم تكن هناك حجة مصيبة، فتأمل جيدا(١).
فعلى و ظاهرى زيرا قطعيت، تمام نمىشود مگر اينكه ملتزم شويم كه ادله و امارات، محدث يك حكم قطعى هستند و لو مخالف واقع باشند» [٦].
(١)- مصنف قدّس سرّه در تصوير احتمال سوم «تصويب» فرمودند: «بل لا محيص عنه فى الجملة ...» لكن اكنون از آن، استدراك نموده و فرمودهاند: «نعم بناء ...». «اى نعم بناء
[١]استدراك على قوله «بل لا محيص عنه فى الجملة» يعنى: ان ما تقدم من لا بدية الالتزام بالتصويب فى مراتب الحكم انما يتجه بناء على حجية الاخبار من باب الموضوعية. و اما بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو المختار فلا سبيل الى التصويب بهذا المعنى كما لا سبيل للتصويب بمعنى آخر .... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٥٧.
[٢]كما اختاره الشيخ الانصارى «قد» بمعنى ان المصلحة انما هى فى نصب الطريق و تنزيل شىء منزلة العلم كالتسهيل على المكلف و غيره من غير ان يكون له دخل فى حسن متعلقه او قبحه.
[٣]ناشئة عن مصلحة تطبيق العمل على الطريق كما انها ليست احكاما نفسية.
[٤]كنفس العلم الذى هو طريق عقلى]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٥.
[٥]اى: انشائى. و الاضراب عن «غير منجز» لاجل ان عدم تنجز الحكم الواقعى لا يستلزم انشائيته لا مكان كونه فعليا تعليقيا غير حتمى كما جمع هو «قدس سره» بين الحكمين الواقعى و الظاهرى بحمل الواقعى على الفعلى التعليقى و الظاهرى على الفعلى الحتمى و كأنه «قده» عدل عن ذلك الذى اختاره فى مواضع من الكتاب و حاشية الرسائل الى كون الحكم الواقعى- فى جميع موارد خطأ الامارة او فقدها- باقيا على مرتبة الانشاء و لعل الوجه فيه .... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٥٩.
[٦]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٤٩.