إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٥ - اصل سببى و مسببى
عبد الحسين رشتى نقل مىنمائيم:
و علق فى الهامش هنا ما هذا لفظه: «و سر ذلك ان رفع اليد عن اليقين فى مورد السبب يكون فردا لخطاب لا تنقض اليقين و نقضا لليقين بالشك مطلقا بلا شك بخلاف رفع اليد عن اليقين فى مورد المسبب فانه انما يكون فردا له اذا لم يكن حكم حرمة النقض يعم النقض فى مورد السبب و الا لم يكن بفرد له اذ ح يكون من نقض اليقين باليقين ضرورة انه يكون رفع اليد من نجاسة الثوب المغسول بماء محكوم بالطهارة شرعا باستصحاب طهارته لليقين بان كل ثوب نجس يغسل بماء كذلك يصير طاهرا شرعا و بالجملة من الواضح لمن له ادنى تأمل ان اللازم فى كل مقام كان للعام فرد مطلق و فرد كان فرديته معلقة على شمول حكمه لذلك الفرد المطلق كما فى المقام كما لو كان هناك عامان كان لاحدهما فرد مطلق و للآخر فرد كان فرديته معلقة على عدم شمول حكم ذلك العام لفرده المطلق كما هو الحال فى الطرق فى مورد الاستصحاب هو الالتزام بشمول حكم العام لفرده المطلق حيث لا مخصص له و معه لا يكون فرد آخر يعمه او لا يعمه و لا مجال لان يلتزم بعدم شمول حكم العام للفرد المطلق ليشمل حكمه لهذا الفرد فانه يستلزم التخصيص بلا وجه او بوجه دائر كما لا يخفى على ذوى البصائر انتهى» [منه قدّس سرّه].
و بالتأمل فى هذا التعليق يندفع ما قد يقال من انا و ان سلمنا ان ابقاء الشك السببى تحت عموم قوله لا تنقض الخ يوجب خروج الشك المسببى منه دون العكس الا انه يتوقف على قيام دليل على ابقاء الشك السببى اولا ليصير خروج المسببى بالدليل لكنه لا دليل عليه لان نسبة العام فى الشمول لا فراده نسبة واحدة و ان لزم من شموله لبعضها خروج البعض الآخر نظير الظن المانع و الممنوع حيث ان دخول الظن المانع تحت دليل الانسداد و ان منع دخول الممنوع منه فيه لان موضوع الدليل المذكور كل ظن لم يقم دليل على عدم اعتباره و بعد دخول الظن المانع تحته يصير الظن الممنوع من الظنون التى قام الدليل على عدم اعتبارها الا انه فرع دخوله تحته قبله و لا دليل عليه فيتزاحمان من حيث