إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٥ - تذنيب بين استصحاب و قواعدى كه در شبهات موضوعيه، جارى مىشود چه نسبتى هست؟
لكن قاعده تجاوز [١] مىگويد: نبايد به آن شك اعتنا نمود [٢] و با اتيان سجدتين نمىتوان ركوع را اتيان كرد بلكه حكم نمائيد: ركوع، محقق شده يعنى: قاعده تجاوز بر استصحاب، مقدم است.
٢اگر كسى بعد از نماز، مردد شود كه آيا در ركعت سوم، ركوع را اتيان نموده است يا نه در فرض مذكور درعينحال كه استصحاب مىگويد انجام ندادهاى اما قاعده فراغ [٣] مىگويد چون بعد از فراغ از عمل هستى، حكم كن آن عمل، صحيح است، يعنى: قاعده فراغ بر استصحاب، مقدم است.
٣فرض كنيد: زيد، معاملهاى انجام داده- مثلا خانهاى خريده- لكن شما مردد هستيد آيا آن معامله صحيحا واقع شده يا نه، مثلا فلان شرط شرعى در آن رعايت شده يا نه. در فرض مذكور مىگوئيم: هرچه را در حدوث و تحققش مردد باشيم، استصحاب مىگويد آن چيز، حادث نشده و تحقق پيدا نكرده لكن «اصالة الصحة فى عمل الغير» [٤] مىگويد به
[١]هى الحكم بوجود الشىء المشكوك بعد الدخول فى غيره مما هو مرتب عليه المستفاد من صحيح زرارة: اذا خرجت من شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشىء و معتبر اسماعيل بن جابر: كل شىء شك فيه و قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه و ربما يقتضيه ايضا موثقة ابن ابى يعفور: انما الشك اذا كنت فى شىء لم تجزه. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٤٧.
[٢]زيرا محل آن گذشته است.
[٣]هى عبارة عن الحكم بصحة الفعل الموجود فى ظرف الشك فى صحته المستفادة من موثق ابن مسلم عن ابى جعفر «ع» كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه، كما هو المعتضد ببناء العقلاء على صحة ما شك فى صحته من فعل نفسه و فعل غيره و من هنا يظهر لك الوجه فى سند اصالة صحة عمل الغير، مضافا الى ما ادعاه شيخنا الاعظم «قدس سره» من الاجماع القولى و العملي عليها و انه لولاها لاختل نظام المعاد و المعاش. ر. ك: حقائق الاصول ٢/ ٥٤٧.
[٤]و هذا الاصل ايضا من الاصول الجارية فى صحة عمل الغير فى قبال صحة عمل النفس بترتيب-