إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٩ - مرجحات خارجى معتبر
معارضه بمقتضى أدلّة العلاج [١]، فتأمّل جيدا [٢](١).
(١)- توهم: ترجيح احد الخبرين به وسيله قياس، مانند قياس در موضوعات صرف است يعنى همانطور كه عمل به قياس در موضوعات ذى حكم [٣]، مانعى ندارد و عمل به قياس در دين نيست، ترجيح احد الخبرين هم به وسيله قياس «بلا مانع» و بدون ضرر است زيرا آنچه ممنوع مىباشد، عمل به قياس در احكام شرعيه فرعيه است.
دفع توهم: مقايسه آن دو مسئله با يكديگر يك قياس مع الفارق است زيرا استعمال قياس در موضوعات صرف، استعمال قياس در دين نيست تا فسادش از صلاحش اكثر باشد به خلاف محل بحث [٤] كه استعمال قياس، عمل به قياس در دين است زيرا اگر قياس نبود، شما روايت موافق با آن را بر ديگرى ترجيح نمىداديد و حكم شرعى را از آن استفاده نمىنموديد، اگر قياس نبود، ادله حجيت خبر واحد، شامل هيچيك از دو خبر
[١]او التوقف و الرجوع الى الاصل بناء على التوقف.
[٢]حيث إنّه يمكن ان يقال ان ترجيح احد الخبرين على الآخر لا يتوقف على ادراك الحكم الشرعى بالعقول كى تنافيه الادلة الدالة على عدم جواز التعويل عليه بل يكفى فيه ترجيحه من حيث صدوره عن الامام او جهة صدوره و ليس شىء منهما من الحكم الشرعى الذى دلت الادلة على انه لا يصاب بالعقول بخلاف رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض فانه تعويل على القياس فى اثبات الحكم المخالف له و هذا منفى بالاخبار الدالة على ان دين اللّه لا يصاب بالعقول لكنه مدفوع بما حققه المصنف «قده» فانه فى مقام الترجيح و ان لم يكن علة تامة لكنه كالجزء الاخير للعلة التامة فافهم]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٥ و ٣٤٤.
[٣]الف: كقياس الغليان بالشمس على الغليان بالنار و اثبات الحرمة للمغلي بالشمس قياسا له بالمغلي بالنار ... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٤٨.
ب: كما اذا حصل منه [اى من القياس] الظن بالضرر و رتب عليه جواز الافطار او حصل منه الظن بالقبلة فى جهة خاصة و رتب عليه جواز الصلاة اليها .... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٥٢.
[٤]يعنى: ترجيح احد الخبرين به وسيله قياس.