إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٣ - براى اجتهاد و استنباط، چه علومى نياز است؟
و عمدة ما يحتاج إليه هو علم الأصول، ضرورة أنه ما من مسألة الا و يحتاج في استنباط حكمها الى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأصول، أو برهن عليها مقدمة فى نفس المسألة الفرعية، كما هو طريقة الأخبارى [١](١).
و تدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة، و عدم تدوينها في زمانهم عليهم السّلام لا يوجب ذلك، و إلا كان تدوين الفقه و النحو و الصرف بدعة.
و بالجملة لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأصولية، و بدونه لا يكاد يتمكن من استنباط و اجتهاد، مجتهدا كان أو أخباريا. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل و الأزمنة و الأشخاص [٢]، ضرورة خفة مئونة الاجتهاد في الصدر الأول، و عدم حاجته إلى كثير
(١)- عمده، چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، «علم اصول» است زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول، مبرهن شده، مانند:
«حجيت خبر واحد»، «ظواهر كتاب و سنت»، «اصول عمليه»، «تعادل و تراجيح» و غيره كه تا آن قواعد «عن اجتهاد» براى مجتهد، معلوم نباشد، نمىتواند احكام را استنباط نمايد و فرقى هم ندارد كه آن قواعد، على حدّه- در كتاب مستقل- نوشته شود و مجتهد، اجتهاد نمايد يا اينكه در هر مسئله، آنچه «موقوف عليه» آن مسئله است در نفس فقه دربارهاش اجتهاد نمايد.
[١]تحقيقى در اين زمينه، از كتاب عناية الاصول- در صفحه ٣٦٤- نقل كردهايم.
[٢]اما الاول: فلان بعض المسائل قليل الحاجة اليه لكونه اسهل مدركا.
و اما الثانى: فلما ذكره فى العبارة فانه فى الزمان الاول لا حاجة فى التمسك بالعام الى الفحص عن المخصص بخلاف هذا الزمان.
و اما الثالث فلان بعض الاشخاص ربما يقطع بحكم و لا يحتاج الى إعمال قواعد اصولية. مشكينى «ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٣٠.