إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢١٣ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه
فصل
هل على القول بالترجيح، يقتصر فيه على المرجحات المخصوصة المنصوصة، أو يتعدى إلى غيرها؟(١).
قيل [١] بالتعدي [٢]، لما في الترجيح بمثل الاصدقية و الأوثقية و نحوهما، مما فيه من
[فصل:] تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه [٣]
(١)- سؤال: بنا بر وجوب ترجيح آيا بايد به همان مرجحات منصوص در اخبار علاجيه اكتفا نمود يا اينكه به مرجحات غير منصوص هم تعدى مىشود به عبارت ديگر:
آيا مىتوان به هر مرجحى- كه سبب اقربيت [٤] يك خبر، نسبت به خبر ديگر است- تعدى نمود يا نه؟
مثال: فرض كنيد دو روايت داريم كه با يكديگر متعارض هستند لكن راوى يكى «ضابط» و راوى ديگرى «اضبط» [٥] هست، آيا در اين صورت مىتوان از مرجحات منصوص به «اضبطيت راوى» هم تعدى نمود يا نه؟
[١]القائل هو الشيخ «قده» و نسبه الى جمهور المجتهدين. فرائد الاصول ٤٥٠. ر. ك: كفاية الاصول طبع مؤسسه آل البيت ٤٤٦.
[٢]الى كل مزية و ان لم يفد الاقربية الى الواقع نوعا و لا الى الصدور كما يظهر عن بعضهم كتقديم الحاظر على المبيح و الناقل على المقرر او بالعكس و لا الى كل مزية يفيد الاقربية الى الواقع نوعا الا اذا حصل الظن الفعلى بالواقع مطابقا للآخر كما يظهر من القمى «ره» فالمناط عنده على الظن بالواقع فعلا مع وجوده و نوعا مع عدمه او الى الظن الفعلى بالواقع او الصدور كما يظهر من بعض او الى كل مزية توجب الاقربية الى الواقع نوعا كما هو المشهور. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٢٩.
[٣]بنا بر وجوب ترجيح.
[٤]اقربيت به واقع.
[٥]يعنى: آن راوى، داراى حافظه قوى هست و احتمال اشتباه و خطاى او نسبت به راوى ضابط، كمتر است.