إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٩ - فصل در انقلاب نسبت
فإنه يقال: إن المعلوم عدم إرادة العموم، لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية، فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها، و إلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي، لجواز استعماله حينئذ فيه و في غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، و أصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور له، لا فيه و لا في غيره من المراتب، لعدم [١] الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها، كما لا يخفى، لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها.
نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام، و هو غير ظهور العام فيه في كل مقام(١).
العلماء- تخصيص زده شد، يقين پيدا مىكنيم كه آن عام در عموم علما استعمال نشده [٢] لذا وقتى در عموم استعمال نشده چگونه مىگوئيد ظهورش در عموم به قوت خود، باقى هست؟
(١)جواب: بعد از تخصيص، آنچه براى ما معلوم مىشود، اين است كه: عام در عموم، استعمال شده [٣] اما مولا عموم آن را اراده نكرده پس بين «استعمال» و «اراده»، فرق است يعنى: ممكن است كلامى در معنائى استعمال شود اما اراده جدى نسبت به آن نباشد- در محل بحث «اكرم العلماء» در عموم استعمال شده ولى از آن «عموم» اراده نشده.
[١]هذا و ما بعده- مما عطف عليه- كلاهما تعليل لقوله «لا توجب انعقاد ظهور» و الاول اعنى عدم الوضع هو ما اعترف به القائل بمجازية العام المخصص. و الثانى- اعنى عدم القرينة المعينة- لوضوح ان شأن الخاص اخراج مدلوله عن العام و لا يدل على ان المراد من العام بعد التخصيص هو تمام الباقى ام بعضه. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٧٩.
[٢]«... و معناى آن، همان مقدار بعد از تخصيص است پس بايد نسبت بين آن و خاص ديگر ملاحظه شود بعد از تخصيص». ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٢٤.
[٣]لافادة القاعدة الكلية ليعمل بها عند الشك فى التخصيص.