إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٤ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى
دائر مدار سه احتمال مذكور [١] است.
نتيجه: احتمال ثالث در روايت موافق عامه، اين بود كه شايد صدور آن خبر به منظور بيان حكم واقعى بوده و خبر مخالف كه معارض آن است اصلا از معصوم عليه السّلام صادر نشده و به واسطه همين احتمال، معقول است كه «فعلا» به حجيت آن، حكم نمائيم و ادله حجيت خبر واحد، شامل آن مىشود زيرا در شمول ادله حجيت، احتمال صدق كفايت مىنمايد و آنچه مانع مىباشد، قطع به كذب است و با احتمال مذكور، علم به كذب نداريم.
قوله: «و انما لم يكن التعبد بصدوره [٢] لذلك اذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب السند و الدلالة لتعيين حمله على التقية حينئذ [٣] لا محالة. و لعمرى ان ما ذكرناه اوضح من ان يخفى [٤] ...».
تذكر: مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى در پايان بحث مذكور- بعد از «... عصمنا
[١]يعنى: يا صادر نشده يا صدورش تقية بوده يا اينكه براى بيان حكم واقعى صادر شده.
[٢]اى: بصدور الموافق القطعى، غرضه: ان عدم تعقل التعبد بصدور الموافق القطعى لبيان الحكم الواقعى كما ذكره بقوله المتقدم آنفا «كما انه لا يعقل التعبد بالقطعى الصدور الموافق» انما يكون فيما اذا كان الخبر المعارض المخالف له قطعيا سندا و دلالة اذ يتعين حينئذ حمل الموافق القطعى على التقية. ر.
ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٣٠.
[٣]و لا يخفى انه فى الصورة المفروضة يدور الامر بين الثلاثة لكون المقابل ظنيا جهة و الموافق ظنيا ظهورا و جهة و لا تعيّن لحمل الموافق على التقية، فافهم. «مشكينى ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤١٦.
[٤]هذا من العبارات المشهورة التى لم يظهر لها الى الآن معنى يصح الركون اليه بالنظر الى القاعدة الادبية من اشتراك المفضّل و المفضّل عليه فى المبدا فان هذه القاعدة لا تنطبق عليه اذ معناه: ان ما ذكرناه اوضح من الخفاء و هذا كما ترى. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٣١.