إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٦ - اصالت السند
نعم [١] يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا [٢] لو كان قضية الاعتبار هو لزوم
عدم اقتضا مىباشد به خلاف روايت دال بر حرمت كه مىگويد مقتضى حرمت تحقق دارد لذا در محل بحث بايد به روايتى عمل نمود كه دال بر حكم الزامى مىباشد.
قوله: «الا ان يقال بان قضية اعتبار دليل الغير الالزامى ان يكون عن اقتضاء فيزاحم به ح ما يقتضى الالزامى و ...».
٤ اگر بگوئيد: قبول داريم كه اباحه «فى نفسه» ناشى از عدم اقتضا هست اما قيام اماره، سبب مىشود براى اباحه، مقتضى پيدا شود يعنى: همانطور كه قيام اماره بر حرمت شرب تتن، سبب شد، مقتضى حرمت پيدا شود، قيام اماره بر اباحه شرب تتن هم سبب مىشود، مقتضى اباحه پيدا شود پس هر دو روايت بر حكم اقتضائى دلالت دارند لذاست كه مىگوئيم وظيفه ما عمل به اباحه مىباشد نه حرمت
إيضاح الكفاية ؛ ج٦ ؛ ص١٦٦
[١]استدراك عما حكم به من كون التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما اذا كانا مؤديين الى وجوب الضدين او لزوم المتناقضين لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى ... الخ اى نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا حتى فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى اذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية كالموافقة العملية عينا ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد كما اذا قال احدهما يجب الامر الفلانى و قال الآخر مباح هو و لا يجب شرعا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٩.
[٢]يعنى: و لو كان الحكم غير الالزامى- كالاستحباب- مما لا اقتضاء فيه لكن الالتزام به واجب و ان كان العمل غير واجب فيتجه ح ما افاده من اندراج المتعارضين فى المتزاحمين كالواجبين المتزاحمين لعدم امكان الموافقة الالتزامية بالنسبة الى كليهما كما لا يخفى «و اما» ارادة الطريقية و الموضوعية من قوله «مطلقا» كما قيل ففيها: انها لا تلائم الطريقية للعلم بكذب احدهما المانع عن وجوب الالتزام بمؤدى الخبرين المتعارضين فلا يتجه وجوب الالتزام بهما الا على مبنى السببية الموجبة للحكم الظاهرى فى كل منهما و الالتزام به فانه بناء على الطريقية لا حكم اصلا حتى يجب الالتزام به كما لا يخفى. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٨٧.