إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧ - تنبيه سيزدهم استصحاب حكم مخصص
بايد به نفس دليل عام و همچنين به دليل خاص توجه نمود. تا بتوان حكم مسئله را بيان كرد كه اينك به ترتيب، آن دو را ملاحظه مىكنيم:
١مسلما عام از نظر افراد، عموميت دارد و معناى «اكرم العلماء»، اكرم زيدا العالم، اكرم بكرا العالم و ... مىباشد يعنى عام مذكور به تعداد افراد عالم انحلال پيدا مىكند و به عدد علما داراى مصداق هست پس «اكرم العلماء» نسبت به افراد عالم، موضوعات مستقل دارد اما بحث اصلى در اين است:
عام مذكور كه معنايش اكرم زيدا العالم، اكرم بكرا العالم و ... هست و مقتضاى عموم- يا اطلاقش- «فى كل يوم» هست، «زمان» به چه كيفيتى در آن اخذ شده؟
دو احتمال، مطرح است به عبارت ديگر امكان دارد مولا به يكى از اين دو صورت
- فيه افراديا بان اخذ كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم الى احكام متعددة بتعدد الزمان كقوله اكرم العلماء كل يوم فقام الاجماع على حرمة اكرام زيد العالم يوم الجمعة او قوله اكرم العلماء ثم قوله لا تكرم زيدا يوم الجمعة اذا فرض الاستثناء قرينة على اخذ كل زمان فردا مستقلا فحينئذ يعمل عند الشك بالعموم و لا يجرى الاستصحاب بل لو لم يكن عموم وجب الرجوع الى سائر الاصول لعدم قابلية المورد للاستصحاب و بين ما اذا اخذ لبيان الاستمرار كقوله اكرم العلماء دائما ثم خرج الفرد فى زمان و شك فى حكم ذلك الفرد بعد ذلك الزمان فالظاهر جريان الاستصحاب و لا يلزم من ثبوت ذلك الحكم للفرد بعد ذلك الزمان تخصيص زائد على التخصيص المعلوم لان مورد التخصيص الافراد دون الازمنة بخلاف القسم الاول بل لو لم يكن هنا استصحاب لم يرجع الى العموم لفرض عدم عموم لفظى يشمل كل زمان بل الى الاصول الآخر من غير فرق بين استفادة الاستمرار من اللفظ كالمثال المتقدم او من الاطلاق كقوله تواضع للناس بناء على استفادة الاستمرار منه فانه اذا خرج منه التواضع فى بعض الازمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلم كل زمان فردا مستقلا لتعلق الحكم استصحب حكمه بعد الخروج و ليس هذا من باب تخصيص العام بالاستصحاب ثم ضعف قده مذهب السيد بحر العلوم و مذهب المحقق .... ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢٨٨.