إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٦ - فصل تبدل رأى مجتهد
و كذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه، و قد ظهر خلافه بالظفر بالمقيد أو المخصص أو قرينة المجاز أو المعارض، بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقية، قيل بأن قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية، أم لا على ما مرّ منّا غير مرة، من غير فرق بين تعلقه بالأحكام أو بمتعلقاتها، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد(١).
باطل و در دو صورت، صحيح است كه اينك به توضيح آن چهار صورت مىپردازيم:
الف: دو صورتى كه اعمال سابق، محكوم به بطلان است، عبارتند از:
١در صورتى كه مدرك اجتهاد سابق «قطع» به حكم باشد.
وجه بطلان هم اين است كه: «... فى هذه الصورة انه لا حكم مجعول شرعا فى مورد القطع بالحكم كى يجزى هو عن الاتيان بالواقعى و يكفى عنه و هذا واضح» [١].
(١)- ٢: در صورتى كه مدرك اجتهاد سابق، طريق معتبر شرعى- مانند خبر واحد-
- للصلاة او عدم شرطيته لها او عدم مانعيته عنها او عدم قاطعيته لها و اوقعنا الصلاة على طبق ذلك الاجتهاد ثم انكشف الخلاف و ظهر جزئية ذلك الشىء او شرطيته او مانعيته او قاطعيته صحت الصلاة و لا حاجة الى الاتيان بها ثانيا اعادة او قضاء الا اذا كان الامر المختل هو احد الامور الخمسة و هى الوقت و القبلة و الطهور و الركوع و السجود (هذا) و لكن الاستدلال بالحديث الشريف مبنى على شموله بصورة الجهل بالحكم او الموضوع و عدم اختصاصه بصورة النسيان فقط كما قد يدعى ذلك و الا فلا يكاد ينفع المقام شيئا ابدا. (و منها) ما يختص بالعبادات فقط دون غيرها و هو الاجماع على الاجزاء الذى ادعاه بعضهم على ما يظهر من المصنف و اشتهر على الالسن. (و فيه) ... و منها ما يشمل العبادات و المعاملات جميعا و هو حديث الرفع. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٠٥.
[١]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٠٠.