إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٧ - فصل تبدل رأى مجتهد
باشد، اعمال سابق، محكوم به بطلان است البته مشروط بر اينكه امارات را از باب طريقيت [١] حجت بدانيم و وجه بطلان در فرض مذكور، اين است [٢] كه: ما اماره را از باب اينكه طريقى به واقع هست، حجت مىدانيم و در فرض مسئله، «واقع» اتيان نشده بلكه فقط با امر طريقى، موافقت شده «غاية الامر» اينكه فردى كه طبق آن عمل كرده، معذور است لكن بايد بعد از كشف خلاف، آن عمل، اعاده [٣] يا قضا [٤] شود، خواه قائل شويم، مؤداى اماره، جعل حكم طريقى هست، خواه مانند مصنف قدّس سرّه بگوئيم طبق مؤداى اماره، حكمى جعل نمىشود [٥]. بلكه اماره فقط «منجز» [٦] يا «معذّر» [٧] است.
[١]نه موضوعيت.
[٢]... و وجه البطلان فى هذه الصورة ان الامارات بناء على الطريقية مما لا تخلو من احد قولين:
(فاما ان نقول) فيها بجعل الحجية اى المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطأ. (و على هذا القول) لا وجه لصحة الاعمال السابقة بعد كشف الخلاف فيها اذ المفروض ان الامارة التى قد ادت الى صحتها و انكشف خلافها لم تكن هى الا مجرد عذر للفوت من دون ان يتدارك بها مصلحة الواقع ابدا. (و اما ان نقول) فيها بجعل الاحكام الظاهرية الطريقية. (و على هذا القول) ايضا لا وجه لصحة الاعمال السابقة بعد كشف الخلاف فيها فان الحكم الظاهرى الطريقى لا مصلحة فيه سوى الوصول به الى الواقع فان اصاب فقد تنجز به الواقع و ان اخطأ فيكون عذرا لفوته من دون ان يتدارك به مصلحة الواقع اصلا. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٠٠.
[٣]در وقت.
[٤]در خارج از وقت.
[٥]مانند قطع كه فقط «معذّر» يا «منجّز» است.
[٦]در صورت اصابه.
[٧]در صورت خطا.