إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٦ - رد استصحاب
في الرواية(١).
فانّه يقال: لا شبهة في أنه لا بدّ فى جوازه من بقاء الرأى و الاعتقاد، و لذا لو زال بجنون او تبدل و نحوهما لما جاز قطعا، كما أشير اليه آنفا. هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائى(٢).
(١)- اشكال: مستشكل مىپذيرد كه عرفا به واسطه موت، رأى مجتهد منتفى مىشود لكن مىگويد: در جواز تقليد، بقاء رأى، معتبر نيست بلكه وجود و حدوث همان رأى سابق- در حال حيات [١]- براى جواز تقليد بعد از موت كفايت مىنمايد [٢]- كما [٣] هو الحال فى الرواية.
(٢)جواب: قياس تقليد به نقل روايت «مع الفارق» [٤] است.
در جواز تقليد، بقاء فعلى رأى مجتهد، لازم است و لذا اگر به سبب جنون، بيمارى يا امثال آن، رأى مجتهدى زائل شود [٥] قطعا- بل اجماعا كما تقدم من المصنف فى المتن- تقليد از او صحيح نيست.
- اهل المعقول حتى لو كانت ملتئمة مع الخطابات الشرعية، فلا يقصد من الامر بالتأمل القدح فى اعتراضه على الاستدلال بالاستصحاب. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٦٠١.
[١]و قبل از زوال.
[٢]... يعنى: ان حدوث الرأى فى حال الحياة علة محدثه و مبقية لجواز تقليده بعد موته بلا حاجة الى وجود الرأى الفعلى حتى نحتاج فى اثباته الى الاستصحاب. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٦٠١.
[٣]همانطور كه در «صحة الرواية و جوازها» حيات راوى، شرط نيست، وقتى راوى، خبرى را با شرائطش نقل كرد، در مقام عمل به آن روايت، بقاء راوى، معتبر نمىباشد.
[٤]... توضيحه ان رواية الاحاديث لا تتوقف الا على الحياة آنا ما بخلاف جواز التقليد لكون الرأى و الاعتقاد جهة تقييدية لجواز رجوع العامى الى المجتهد و من المعلوم ان كل حكم تابع لموضوعه وجودا و عدما و الا لم يكن موضوعا، و هذا خلف ... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٦٠٢.
[٥]يا اينكه تبدل رأى پيدا كند.