إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٧ - رد استصحاب
و اما الاستمراري [١]، فربما يقال بأنه قضية استصحاب الاحكام التى قلده فيها، فان رأيه و ان كان مناطا لعروضها و حدوثها، الا أنه عرفا من اسباب العروض لا من
تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه بعد از بيان پاسخ مصنف، نسبت به اشكال مذكور، چنين فرمودهاند:
اقول: لو سلم انعدام الرأى بانعدام موضوعه اى المجتهد فيكفى فى جواز التقليد تحقق الرأى فى السابق كما افاد المستشكل و ذلك لاستصحاب جواز العمل به من حال حدوثه الى بعد زواله.
«و اما الاجماع» على عدم جواز التقليد فيما اذا زال الرأى بجنون او مرض او هرم او تبدل رأى الى رأى آخر فهو مما لا دلالة له على عدم جواز التقليد فيما اذا زال بموت المجتهد كما لا يخفى [٢].
قوله: هذا بالنسبة الى التقليد الابتدائى.
آنچه را تاكنون بيان كرديم، نسبت به تقليد ابتدائى از ميت بود كه گفتيم دليلى بر جواز آن وجود ندارد- لا من الاستصحاب و لا من باب قياسه بالرواية.
[١]ثم انك قد عرفت ايضا عند الاستدلال على جواز تقليد الميت بالاستصحاب ان الاستصحاب فى المسألة تقريره من وجوه ثلاثة و ان التقرير الثانى و الثالث اى استصحاب حكم المستفتى و استصحاب حكم المفتى هما ينفعان للتقليد الابتدائى و الاستمرارى جميعا و ان التقرير الاول اى استصحاب حكم المستفتى فيه هو مما ينفع للتقليد الاستمرارى فقط دون الابتدائى. (و قد اشرنا ان المصنف) قد ادّخره لهذا التفصيل فهذا هو موضع الاستدلال به و التكلم حوله (فنقول): ان حاصله كما تقدم قبلا هو استصحاب الاحكام التى قلد فيها المجتهد كوجوب الاستعاذة او حرمة العصير او نجاسة الخمر الى غير ذلك. (و قد علله المصنف) مع ما يرى من انعدام الرأى بانعدام ذى الرأى بما حاصله ان رأى المجتهد و ان كان دخيلا فى حدوث الاحكام الا انه عرفا هو من اسباب عروض الحكم و حدوثه و ليس هو من مقومات الموضوع كى يختل الاستصحاب لاجل انعدامه. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٨٠.
[٢]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٧٨.