إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٢ - اخبار دال بر ترجيح قول اعلم
قوله: «... و غيرها» [اى: غير المقبولة].
ب: غير مقبوله، مانند: ١: روايت داود بن حصين از ابى عبد اللّه عليه السّلام: «فى رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما، عن قول ايهما نمضى الحكم؟ قال عليه السّلام: ينظر الى افقههما و اعلمهما باحاديثنا و اورعها فينفذ حكمه و لا يلتفت الى الآخر» [١].
٢: روايت موسى بن اكيل از ابى عبد اللّه عليه السّلام: «سئل عن رجل يكون بينه و بين اخ له منازعة فى حق فيتفقان على رجلين يكون بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: و كيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذى اختاره الخصمان، فقال: ينظر الى اعدلهما و افقههما فى دين اللّه فيمضى حكمه» [٢].
قوله: «او على اختياره للحكم بين الناس كما دل عليه المنقول عن امير المؤمنين عليه السّلام ...».
ج: قول امير مؤمنان عليه السّلام در نهج البلاغة به مالك اشتر: «... اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الامور ...» [٣].
در كتاب عناية الاصول بعد از بيان اخبار مذكور، چنين آمده:
«قال [فى التقريرات] و التقريب فى الكل ظاهر فان الامام عليه السّلام قدم قول الافقه
- لفصل الخصومة. «ثانيهما» ان بابى الفتوى و الحكومة متحدان حكما للاجماع المركب فاذا وجب الترافع الى الاعلم لفصل الخصومة وجب الرجوع الى الاعلم لأخذ الفتوى ايضا. و بتمامية الامرين يتجه الاستدلال بالمقبولة و ما بمضمونها على وجوب تقليد الاعلم فان الامام عليه السّلام قدم قوله الافقه على غيره عند العلم بالمعارضة و المخالفة، هذا توضيح المتن. و لا يخفى .... ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٥٤٩.
[١]ر. ك: التهذيب، جلد ٢، صفحه ٩١.
[٢]ر. ك: التهذيب، جلد ٢، صفحه ٩١.
[٣]ر. ك: نهج البلاغة، نامه ٥٣.