إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٦ - نقد و بررسى كلام محقق رشتى
ثم إن هذا [١] كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة، و اما بما هو موجب لأقوائية دلالة ذيه من معارضه، لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه، فهو مقدم [٢] على جميع مرجحات الصدور، بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق- بحمل الظاهر على الأظهر- على الترجيح بها، اللهم إلا أن يقال: أن باب احتمال التورية و إن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية، إلا أنه حيث كان بالتأمل و النظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر، بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر، فتدبر(١).
تأخره الواقعى لو ثبت فانما هو حينئذ من جهة التعبد لا لما ذكر من الاعتبار العقلى [٣]».
(١)- تاكنون درباره مطالبى بحث كرديم از جمله اينكه گفتيم: مرجح جهتى با سائر مرجحات فرقى ندارد و حال مرجح جهتى، حال سائر مرجحات است. نه مرجح جهتى بر سائر مرجحات، تقدم دارد و نه سائر مرجحات برآن. و در صورت تزاحم مرجح جهتى با سائر مرجحات بايد مناط را لحاظ كرد يعنى: بايد ديد كداميك از آن دو خبر معارض،
[١]المشار اليه هو ما تقدم من الابحاث المتعلقة بكون مخالفة العامة مرجحا جهتيا و تقدمها على المرجح الصدورى كما عن الوحيد البهبهانى و بالعكس كما عن الشيخ او عدم تقدم احد المرجحين على الآخر و كون المناط فى التقدم حصول الظن بالصدور او الاقربية الى الواقع كما هو مختار المصنف «قده» و غرضه: ان هذه الابحاث مبنية على كون مخالفة العامة مرجحا جهتيا توضيحه: ... ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٣٣٢.
[٢]«و فيه»: ان الكبرى و هى تقدم المرجحات الدلالية على ما سواها من المرجحات و ان كانت هى مسلمة و لكن كون مخالف العامة هى من المرجحات الدلالية محل تأمل بل منع فان مجرد كون الخبر موافقا للعامة و جريان احتمال التورية فيه دون بيان الواقع مما لا يخلّ بظهوره عرفا ليكون المخالف للعامة هو اقوى منه ظهورا «و من هنا ترى المصنف» قد رجع اخيرا عن ذلك «فقال» اللهم الا ان يقال ان باب احتمال التورية و ان كان مفتوحا ... الخ. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٤٣.
[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٤٢.