إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٩ - رد استصحاب
ما تكلفنا [١] في بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع [٢]، و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق(١).
(١)- مصنف قدّس سرّه به سه طريق تمسك به استصحاب را رد نمودهاند:
الف: مصنف ابتداء استصحاب را طبق مبناى خود به اين نحو رد كردهاند: مقلد، نسبت به حكم شرعى، يقين سابق ندارد تا اينكه به وسيله استصحاب، آن «حكم» را ابقا نمايد زيرا: اگر دليل جواز تقليد، عقل و حكم فطرى [٣] آن باشد، بديهى است كه مقتضاى حكم عقل، حجيت قول مجتهد براى مقلد مىباشد و معناى حجيت، اين است كه: در صورت اصابه به واقع، منجّز واقع است و در صورت عدم اصابه، معذّر است پس بنا بر مبناى مذكور، مقلد در تقليد سابقش نسبت به «حجت» يقين دارد- نسبت حكم شرعى يقين ندارد.
اگر دليل جواز تقليد «نقليات»مانند: آيات و روايات- باشد بنا بر تحقيق مصنف، مفاد و مدلول آنها حجيت قول مجتهد است و معناى حجيت، همان بود كه اكنون بيان كرديم يعنى: فقط منجزيت و معذريت دارد نه اينكه مفاد آنها جعل حكم ظاهرى باشد.
[١]قد تكلف المصنف تكلفا شديدا فى التنبيه الثانى من تنبيهات الاستصحاب لتصحيح استصحاب الاحكام التى قامت عليها الطرق و الامارات بناء على كون المجعول فيها مجرد المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطاء دون الاحكام الظاهرية. (و كان حاصل التكلف) على ما تقدم لك شرحه هو كفاية الثبوت التقديرى فى صحة الاستصحاب من دون حاجة الى احراز الثبوت فى السابق بالقطع و اليقين فتستصحب الاحكام الواقعية على تقدير ثبوتها واقعا فتكون نتيجة الاستصحاب هى مجرد الملازمة بين الثبوت و البقاء فاذا قامت الحجة على الثبوت كانت حجة على البقاء ايضا للملازمة التعبدية بينهما بوسيلة الاستصحاب (و قد أجبنا نحن) هناك ... ر. ك: عناية الاصول ٦/ ٢٨٢.
[٢]ر. ك: تنبيه دوّم بحث استصحاب و نيز: ر. ك: ايضاح الكفاية ٥/ ٣٥٧.
[٣]يعنى: رجوع جاهل به عالم كه مفصلا درباره آن بحث كردهايم.