إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥١ - تخصيص عمومات كتاب و سنت
فلا محيص في حله من أن يقال: إن اعتبار ذلك حيث كان لأجل قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، و كان من الواضح أن ذلك فيما إذا لم يكن هناك مصلحة في إخفاء الخصوصات أو مفسدة في إبدائها، كإخفاء غير واحد من التكاليف في الصدر الأول، لم يكن بأس بتخصيص عموماتهما بها، و استكشاف أن موردها كان خارجا عن حكم العام واقعا و إن كان داخلا فيه ظاهرا، و لأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات بإطلاقها في الاستمرار [١] و الدوام أيضا، فتفطن [٢](١).
خلاصه: اگر آن اخبار خاصه، مخصص باشند، مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است و اگر بگوئيد ناسخ هستند برخلاف بناء علما و اصحاب است- لبعد النسخ الكثير فى الشريعة الواحدة [٣].
(١)- جواب: اينكه عدم حضور وقت عمل به عام در تخصيص، معتبر مىباشد به خاطر اين است كه تأخير بيان از وقت حاجت، قبيح مىباشد لكن بايد توجه داشت كه «قبح» وقتى محقق است كه در اخفاء تخصيص، مصلحتى نباشد يا در اظهار آن مفسدهاى وجود نداشته باشد.
مثال: فرض كنيد «اكرم العلماء» صادر شده اما در «عالم واقع»، زيد عالم «حكما» خارج از تحت عام است لكن بيان اين مسئله، داراى مفسده شديدى هست يا اينكه در
[١]متعلق ب «ظهور» و الباء فى «باطلاقها» للسببية و متعلق ب «ظهور» ايضا، يعنى: رفع اليد بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات فى الاستمرار الثابت بسبب اطلاقها الازمانى لما مرّ من ان للعام ظهورا وضعيا فى الافراد و اطلاقيّا فى الاحوال و الازمان و الخصوصات الواردة بعد العام ترفع اطلاقه الازمانى.
[٢]لعله اشارة الى ضعف الوجه الثانى و هو النسخ بالمعنى المزبور لانه تخصيص حقيقة، اى: بيان الحكم الواقعى الذى هو مؤدى الخاص اذ المفروض ان العام لم يكن مرادا جديا- و حكما واقعيا فعليا- حتى ينسخ بالخاص بل كان العمل به مبنيا على اصالة. العموم] ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٢٦٤.
[٣]ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٠٥.