إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣٣ - امكان وقوعى آن
ثم إنه لا إشكال في إمكان المطلق [١] و حصوله للأعلام، و عدم التمكن من الترجيح في المسألة و تعيين حكمها و التردد منهم في بعض المسائل إنما هو بالنسبة الى حكمها الواقعي لأجل [٢] عدم دليل مساعد في كل مسألة عليه، أو عدم الظفر به بعد الفحص عنه بالمقدار اللازم، لا لقلة الاطلاع أو قصور الباع. و اما [٣] بالنسبة الى حكمها الفعلي، فلا تردد لهم أصلا(١).
از ادله- امارات معتبره، اصول عقليه يا نقليه- استنباط نمايد.
احكام اجتهاد مطلق
١- امكان وقوعى آن
(١)- اشكالى در امكان اجتهاد مطلق نيست [٤] و مسلما اجتهاد مطلق براى بعضى از اعلام- مانند شيخ طوسى و شيخ انصارى قدّس سرّهما- حاصل شده.
اشكال: اگر اجتهاد مطلق، امكان دارد و براى بعضى از اعلام، حاصل شده پس چرا مشاهده مىشود كه گاهى براى همان اعلام، ترديد، حاصل شده و در مسألهاى فتوا ندادهاند
[١]بمعنى الملكة على استنباط الجميع فاشكال البعض فيه: بانه كيف يمكن حصول ملكة الجميع كتقييد الفصول للأحكام بجملة معتد بها ليتحقق امكانه فى غير محله، نعم الاجتهاد المطلق بالمعنى المنقول عن الحاجبى غير ممكن «مشكينى ره» ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٢٣.
[٢]قيد ل «عدم التمكن او للتردد» يعنى: ان منشأ التردد قد يكون فقد النص كمسألة اعتبار كون المضاربة بالنقدين و عدم صحتها بغيرهما فان الدليل عليه هو الاجماع الذى يشكل الاعتماد عليه لكونه اجماعا منقولا. و قد يكون اجمال النص او تعارضه. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٨٤.
[٣]معطوف على «انما هو بالنسبة» يعنى: ان المجتهد المطلق يتردد احيانا فى الحكم الواقعى و لا تردد له فى الحكم الظاهرى بل هو معلوم له ففى مثل الخبرين المتعارضين المتكافئين يتردد المجتهد فى الحكم الواقعى و لكن حكمه الظاهرى معلوم و هو اخذ احد الخبرين بمقتضى اخبار التخيير. فالمراد بالحكم الفعلى هو الظاهرى المقابل للواقعى و الاولى اضافة كلمة «فيه» بين «لهم» و «اصلا»].
ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٣٨٤.
[٤]«ادل دليل على امكان الشىء وقوع الشىء».