إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - فصل تبدل رأى مجتهد
و لم يعلم وجه للتفصيل بينهما، كما في الفصول، و أن المتعلقات لا تتحمل اجتهادين بخلاف الأحكام، إلا حسبان أن الأحكام قابلة للتغيّر و التبدل، بخلاف
قوله: «من [١] غير فرق بين تعلقه بالاحكام او بمتعلقاتها ...».
فرقى در بطلان اعمال سابق نيست در اينكه: اجتهاد سابق به نفس حكم [٢]، تعلق گيرد يا به متعلق [٣]- و موضوع حكم- مربوط باشد و علتش اين است كه: جعل حجيت امارات در موضوعات و احكام به يك نحو است.
سؤال: چگونه و به چه كيفيت، ممكن است براى يك مجتهد، رأيى برخلاف رأى قبل، حاصل و ظاهر شود؟
جواب: قوله: «... و قد ظهر خلافه بالظفر [٤] بالمقيد او المخصص [٥] او قرينة المجاز [٦] او المعارض [٧]».
[١]عبارت مذكور، مقدمهاى است براى رد كلام صاحب فصول «ره».
[٢]... كوجوب الجمعة.
[٣]... او بالمتعلقات كالصلاة بدون جلسة الاستراحة و العقد بالفارسية و التذكية بفرى الودجين و غير ذلك. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٦٩.
[٤]مثلا كان رأيه السابق موضوعية مطلق الالتزام النفسانى فى باب النذر- و لو بدون التلفظ به- لوجوب الوفاء به ثم تبدل رأيه- للظفر بالمقيد- الى اشتراطه بالتلفظ به و انه لا يجب ترتيب الاثر على النذر ما لم يتلفظ بالصيغة المعتبرة فيه.
[٥]كما اذا افتى بوجوب صلاة الجمعة تعيينا ثم ظفر بما يدل على وجوبها تخييرا فى عصر الغيبة و كون وجوبها تعيينا مختصا بعصر الحضور.
[٦]كما اذا خص الحكم بتطهير الآنية بالظروف الصغار المعدة للاكل و الشرب التى يسهل تناولها و نقلها من مكان الى آخر ثم ظفر على قرينة المجاز و استقر رأيه على الحاق القدور الكبار و نحوها بالآنية و ان لم يصدق عليها الاناء عرفا.
[٧]كما اذا افتى باباحة الخمس للشيعة استنادا الى نصوص ثم ظفر بما يعارضها مما يدل على وجوب اداء الخمس و لزوم حمل إباحة الخمس على معنى آخر]. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٦٨.