إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٢ - براى اجتهاد و استنباط، چه علومى نياز است؟
و نحو» فى الجملة [١] نياز است زيرا مدارك فقه- از اخبار، آيات و استدلالات علما- به زبان عربى است، و تا فرد، چنان معرفتى نداشته باشد، نمىتواند مسائل فقه را از مدارك مربوط به آن استنباط نمايد.
قوله: و معرفة التفسير كذلك [٢].
و همچنين براى اجتهاد و استنباط، آشنائى و معرفت به تفسير قرآن هم لازم است، به اين معنا كه در استدلال به آيات بتواند به تفسير رجوع نمايد و ...
سؤال: آيا براى اجتهاد و استنباط بايد در علم صرف، نحو، لغت و سائر علوم مقدماتى، مجتهد بود يا اينكه مىتوان به نقل ارباب آن علوم اكتفا نمود؟
جواب: «مسئله، محل اشكال و اقوا قول به تفصيل است يعنى: در بعضى از موارد، كلمات آنها تعبدا از باب اهل خبره بودن در نقليات، معتبر است و در بعضى از موارد نمىتوان به قول آنها اعتماد نمود بلكه بايد هر فرد خودش اجتهاد و طبق آن عمل نمايد» [٣].
[١]قيد ل «معرفة» يعنى: ان الاجتهاد فى الفقه يتوقف على معرفة عدة من مباحث العلوم العربية لا على معرفتها بتمامها فتوقف الاجتهاد على معرفة بعض مباحث علم اللغة و النحو و الصرف واضح دون توقفه على معرفة علم العروض و جملة اخرى من مباحث النحو. ر. ك:
منتهى الدراية ٨/ ٤٣٧.
[٢]و لو بأن يقدر على معرفة ما يبتنى عليه الاجتهاد فى المسألة بالرجوع الى ما دوّن فيه و الآيات المتكفلة للاحكام على ما صرح به بعضهم خمس مائة آية و كذلك معرفة الاحاديث المتعلقة بالاحكام و معرفة احوال الرواة من التعديل و الجرح و لو بالرجوع الى كتب الرجال اذ العمل بالاخبار مشروط بتوثيق الرجال و الاعتماد عليهم بناء على حجيتها من باب الظنون الخاصة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٥٣.
[٣]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٤٧.