إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٠ - نفوذ يا عدم نفوذ قضاء مجتهد متجزى
تذكر: مصنف قدّس سرّه سپس استدراك نموده و چنين فرمودهاند: «نعم لا يبعد نفوذه فيما اذا عرف جملة معتدا بها و اجتهد فيها بحيث ....». يعنى اگر متجزى، مقدار «معتد به» از مسائل فقه را اجتهاد نموده كه عرفا «نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا» درباره او صدق نمايد، حكم او نافذ و قضايش جائز است و مىتواند فصل خصومت نمايد.
تذكر: مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه عبارت اخير مصنف قدّس سرّه- يعنى: نعم لا يبعد ...- را چنين تبيين و نقد نمودهاند:
بل قد عرفت فيما تقدم انه لا يكاد يكفى فى نفوذ حكم الحاكم مجرد المعرفة بجملة معتدة بها من احكامهم و لو فى غير مورد القضاء و ان صدق عليه عرفا انه ممن عرف احكامهم بل لا بد من معرفته باحكامهم فى خصوص القضاء كما هو صريح الرواية الثانية لابى خديجة المتقدمة و ذلك ليحكم على طبق حكمهم (و على هذا) فاذا عرف الحاكم احكامهم فى القضاء كما ينبغى فلا محالة ينفذ حكمه و ان كان متجزيا غير مجتهد فى سائر الابواب و اذا لم يعرف احكامهم فيه ليحكم على طبق حكمهم فلا ينفذ حكمه و ان كان مجتهدا مطلقا له الملكة و الاقتدار على استنباط احكامهم فى جميع ابواب الفقه اذا شاء و اراد بالمراجعة الى الاخبار حتى القضاء ما لم تصل معرفته الى الفعلية و التحقق فى الخارج [١].
- و فطرتهم على الرجوع الى العالم هو حجية نظر المتجزى ايضا كالمطلق اذ مناط السيرة كون المرجع عالما فيما يرجع اليه سواء علم غيره ام لا. و هذه السيرة لا تتوقف الا على الامضاء. و هذا بخلاف القضاء فان ادلة نفوذه هى الادلة اللفظية التى اناطت المنصب بصدق «الفقيه و العارف بالاحكام» و نحوهما.
ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٢٨.
[١]ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٨٧.