إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٦ - نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى
٢- آيا حكم مجتهد مطلق انسدادى در مقام ترافع، نافذ است يا نه؟
جواب: در فرض مذكور، صحت و نفوذ حكم مجتهد مطلق انسدادى، محل اشكال است زيرا در ادله جواز قضا- و شرائط قاضى- چنين ذكر شده كه: بايد قاضى، نسبت به احكام و حلال و حرام، معرفت داشته باشد پس مجتهدى كه باب علم و علمى را منسد مىداند و ظن را از جهت مقدمات انسداد- بنا بر حكومت- حجت مىداند، نسبت به احكام الهى، معرفت [١] ندارد [٢]. آرى او بنا بر كشف، داراى حجت شرعى هست لكن آن حجت، مخصوص خودش مىباشد- همانطور كه در مقام فتوا بيان كرديم.
خلاصه: مجتهد مطلق انسدادى، چه بنا بر حكومت، چه بنا بر كشف، نسبت به احكام الهى معرفت ندارد زيرا شناخت نسبت به احكام يا به سبب علم وجدانى هست يا به موجب حجت شرعى و آن مجتهد، نه علم دارد و نه حجت شرعى [٣] پس حكم او نافذ نيست و دليل حجيت و نفوذ حكم، شامل حكم او نيست» [٤].
[١]و حجت شرعى.
[٢]... (و من المعلوم) ان المنصوب للقضاء فى لسان الاخبار ليس الا العالم بها (كما فى المقبولة) ينظران من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا الراد على اللّه و هو على حد الشرك باللّه ... الخ.
(و فى رواية ابى خديجة) اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا.
(و فى رواية اخرى لابى خديجة) انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (و فى طريق الكلينى) شيئا من قضائنا ... الخ. ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٨.
[٣]البته بنا بر «كشف» حجت شرعى دارد اما مختص خودش مىباشد- مرحوم فيروزآبادى عبارت مصنف «ره» را برخلاف مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى تفسير كردهاند ر. ك: عناية الاصول ٦/ ١٧٧.
[٤]ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى ٢/ ٣٤٤.