إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٨ - نفوذ قضاء مجتهد مطلق انفتاحى
و حرامهم عليهم السّلام: و عرف أحكامهم عرفا حقيقة. و اما [١] قوله عليه السّلام في المقبولة (فإذا حكم بحكمنا) فالمراد أن مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم، حيث كان منصوبا منهم، كيف و حكمه غالبا يكون في الموضوعات الخارجية، و ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة له من أحكامهم عليهم السّلام فصحة إسناد حكمه إليهم عليهم السّلام إنما هو لأجل كونه من المنصوب من قبلهم(١).
(١)- مگر اينكه كسى چنين ادعا نمايد: گرچه باب علم و علمى براى مجتهد انسدادى، منسد است اما در بخشى از احكام- مانند: احكامى كه اجماع قطعى و مسلم درباره آنها قائم شده يا احكامى كه اخبار متواتر يا اخبار آحاد محفوف به قرينه قطعيه، دال بر آنها مىباشد- باب علم براى او مفتوح است و صدق مىنمايد كه او نسبت به احكام و حلال و حرام الهى معرفت دارد [٢] پس به واسطه معلومات مذكور، آنچه در ادله نفوذ قضا، معتبر و شرط شده برآن مجتهد انسدادى، صادق و قضايش نافذ است به عبارت ديگر: «عرفا» آنچه در دليل قضا [٣] درباره قاضى، شرط شده برآن مجتهد انسدادى- كه بخشى از احكام و فقه را «بالعلم» و قسمتى را با «ظن خاص» [٤] و بخشى را به وسيله ظن مطلق تحصيل نموده- صدق مىنمايد و قضاى او نافذ است.
[١]هذا دفع لما قد يتوهم: من ان ظاهره كون الحكم الذى حكم به القاضى فى حكمهم «عليهم السلام» و هو مناف لادراج اهل الانسداد بل اهل الانفتاح ايضا اذا كان الحكم فى المرافعة مؤدى امارة او اصل غير مجعول. «و حاصل الجواب»: ان اضافة الحكم اليهم من باب المجاز او الحقيقة من باب اسناد الحكم من قبل نائب السلطان الى نفس السلطان و ان لم يحكم به بل لم يطلع عليه ايضا. و يشهد له كون الحكم فى باب المرافعة غالبا من الامور التى لا تستند اليهم بما هو بل لكونها من احكام منصوبهم عليهم السلام. مشكينى «ره». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ٢/ ٤٢٧.
[٢]گرچه باب علم و علمى، نسبت به بقيه احكام بر او منسد است.
[٣]از معرفت حلال و حرام.
[٤]بهنحوىكه توضيح داديم.