إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - تقليد فرد جاهل از مجتهد انسدادى، چگونه است؟
إن قلت: رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة [١] المعتبرة عنده التي يكون المرجع فيها الأصول العقلية، ليس إلا الرجوع إلى الجاهل(١).
به موارد قيام حجت بر احكام شرعيه مىباشد [٢] و همين مقدار كفايت مىنمايد كه رجوع مقلد به او، رجوع جاهل به «عالم» باشد و ادله جواز تقليد، شامل آن شود.
(١) اشكال: ايراد ديگرى كه بر جواز تقليد از مجتهد انفتاحى، مطرح شده، اين است: در موارد فقدان حجج شرعى [٣] كه مرجع، اصول عقليه [٤] است، تقليد از مجتهد انفتاحى، جائز نيست زيرا مجتهد انسدادى نه عالم به حكم شرعى است نه عالم به حكم اصولى [٥] تا اينكه رجوع مقلد به او رجوع جاهل به عالم و مشمول ادله جواز تقليد باشد.
نتيجه: در رجوع به مجتهد انفتاحى بايد به اين نحو، قائل به تفصيل شد: اگر مستند او در احكام شرعيه، ادله شرعيه باشد، مىتوان به او رجوع نمود اما در احكامى كه مستند او عقلى هست، نمىتوان از او تقليد نمود [٦]- حكم به جواز تقليد از مجتهد انفتاحى، مطلق نيست.
[١]و اللازم اضافة «الاصل الشرعى» الى «الامارة المعتبرة» اذ لا تصل النوبة الى الاصل العقلى بمجرد فقد الامارة بل لا بد من فقد الاصل الشرعى ايضا من استصحاب و برائت. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٠٠.
[٢]مثلا عالم است كه اماره و حجت شرعى بر وجوب نماز جمعه، يا حليت شرب تتن، قائم شده.
[٣]مانند امارات و اصول شرعيه.
[٤]مانند: برائت عقلى، اصالت التخيير يا اصالت الاشتغال.
[٥]و نه عالم به حكم فرعى مىباشد.
[٦]... مثلا اذا علم اجمالا بوجوب صلاة قبل صلاة العصر فى يوم الجمعة مرددة بين اربع ركعات و ركعتين و خطبتين و فرض عدم استظهار وجوب احداهما بالخصوص من الادلة فانه بناء على استقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية يجب الجمع بين الصلاتين و بناء على كفاية الموافقة الاحتمالية يكتفى باحداهما مخيرا بينهما و هذه مسألة عقلية ربما يخالف المقلد مقلده فيها. ر. ك: منتهى الدراية ٨/ ٤٠٠.