إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٢ - فصل تعدى يا عدم تعدى از مرجحات منصوصه
و ما في أمره- عليه السّلام- بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة، من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة، كما لا يخفى [١] (١)
ضابطه كلى براى او بيان نفرمودند [٢]. تا سائل از سؤال مجدد، فارغ شود [٣] و هميشه به آن ضابطه عمل كند يعنى: اگر تعدى از مرجحات منصوص به غير منصوص، جائز مىبود، امام عليه السّلام يك ضابطه كلى بيان مىفرمودند تا سائل در تمام موارد، طبق آن عمل نمايد لذا از اين مطلب استفاده مىشود كه همان مرجحات، خصوصيت و مدخليت دارند نه هر مرجحى.
(١)- ٢ بعد از آنكه راوى، دو روايت را از تمام جهات، متساوى فرض كرد- و گفت آن دو روايت از نظر مرجحاتى كه شما بيان نموديد، متعادل هستند- امام عليه السّلام امر به توقف نمودند- «فارجه حتى تلقى امامك»- لذا مىگوئيم اين مسئله هم دليل بر اين است كه بايد به همان مرجحات منصوص اكتفا نمود و تعدى، جائز نيست.
[١]نعم لو قام الاجماع على ان كل ما يوجب الاقربية و الاقوائية لا بد من الاخذ به فحينئذ لا بد من التعدى الى كل مزية توجبهما فى الدليل من حيث هو دليل و اما ما لا يكون كذلك كما اذا كان شهرة فتوائية على طبق احد الخبرين فلا لعدم ايجابها اقوائية فى الدليل من حيث هو دليل. اللهم الا ان يدعى الاجماع على ان كل ما يوجب الظن او الوثوق بكون المدلول اقرب الى الواقع وجب الاخذ به فحينئذ وجب التعدى الى ما يكون كذلك و انى بذلك كله. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ٢/ ٣٣٠.
[٢]مثلا نفرمودند «كل ما اقرب الى الواقع» مرجح است.
[٣]ابتدا كه سائل، سؤال خود را مطرح نمود امام «ع» طبق مقبوله عمر بن حنظله فرمودند «الحكم ما حكم به اعدلهما ...» سپس كه سائل سؤال كرد، امام «ع» فرمودند: مجمع عليه و مشهور را اخذ كن، مجددا كه سائل سؤال كرد، حضرت فرمودند: ....