إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٠٣ - ترجيح راجح بر مرجوح به حكم عقل
هذا مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع، من أن الترجيح [١] بلا مرجح في الأفعال الاختيارية و منها الأحكام الشرعية، لا يكون إلا قبيحا، و لا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى، و إلا فهو بمكان من الإمكان، لكفاية إرادة المختار علة لفعله، و إنما الممتنع هو وجود الممكن بلا علة، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح، إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى، و اما غيره فلا استحالة في ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره.
و بالجملة: الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال و بمعنى بلا داع عقلائى قبيح ليس بمحال فلا تشتبه و منها: غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن، فالصفح عنه أولى و أحسن(١).
وجوب ترجيح نمىباشد.
(١)مستدل [٢] با كلمه «بل»، اضراب نمود و گفت: ترجيح مرجوح، بر راجح، قبيح بلكه ممتنع است.
مصنف قدّس سرّه: قطعا اضراب به وسيله كلمه «بل» وجهى ندارد.
توضيح ذلك: ترجيح مرجوح بر راجح از طرف «عبد» در افعال اختياريه، قبيح هست اما محال نمىباشد زيرا ترجيح بلا مرجح نيست بلكه اراده عبد، مرجح جانب مرجوح و علت وجود آن هست- البته قبيح مىباشد- لكن بايد دانست كه
[١]بيان ل (ما هو) «و توضيح» الاشكال: ان الاضراب خلط بين الترجيح بلا مرجح و الترجح بلا مرجح اذ الاول انما يكون فى الافعال الاختيارية و هو لا يكون الا قبيحا لا ممتنعا لان ارادة المرجوح قبيحة، و الثانى انما يكون فى الامور غير الاختيارية و يراد به ان ترجح احد طرفى الممكن بلا علة محال و المقام- اعنى الحكم الشرعى و هو جواز الاخذ بغير ذى المزية- من قبيل الاول. ر. ك:
حقائق الاصول ٢/ ٥٧٠.
[٢]توضيحات متن مذكور از كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تلخيص درج شده. ر. ك: ٢/ ٣١٢.