جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٥ - ب لو دفع دابة إلى سقاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد
[ب: لو دفع دابة إلى سقّاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد]
ب: لو دفع دابة إلى سقّاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، و كان الحاصل للسقاء و عليه اجرة الدابة و الرواية. (١)
و لو كان من واحد دكان، و من الآخر رحى، و من ثالث بغل، و من رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد اجرة الطحن من واحد منهم، و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع، و عليه لأصحابه
الدابة لذلك العمل. و كذا للعامل على المالك نصف أجرة مثله لذلك العمل، فعلم أن إطلاق المصنف هنا، مع تردده في أن المباح يفتقر تملكه إلى نية لا يحسن.
على أن في أصل هذا البناء كلاما سيأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى، و هو ان التوكيل في تملك المباحات لا تتوقف صحته على اشتراط النية في تملكه مع الحيازة.
قوله: (لو دفع دابة إلى سقّاء، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد، و كان الحاصل للسقّاء و عليه أجرة الدابة و الراوية).
[١] تعرف هذه المسألة من المقرر فيما إذا حمل على الدابة شيئا مباحا و باعه، فإن ما ذكرناه هناك آت هنا. و فساد هذه الشركة قد علم غير مرة.
و السقاء ممدود، و الرواية هنا المزادة فيها الماء، ذكر ذلك في القاموس [١].
قوله: (و لو كان من واحد دكان، و من الآخر رحى، و من ثالث بغل، و من رابع عمل فلا شركة. ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فله الأجر أجمع، و عليه لأصحابه
[١] القاموس المحيط (روى) ٤: ٣٣٧.