جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٠ - أ العقد
و في هذا الباب مطلبان:
[الأول: في الشروط]
الأول: في الشروط، و هي اثنا عشر بحثا:
[أ: العقد]
أ: العقد، و قد سبق.
بالنسبة اليه، و كذا القول في تعريف المحاطة صادق مع اشتراط المبادرة إذا تحققت الإصابة من الجانبين.
و مع ذلك فالغرض من بيان معنى اللفظين غير حاصل في ذلك، و الصحيح ما ذكره في التذكرة، فإنه قال في تعريف المبادرة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين، فإذا رميا عشرين فأصاب أحدهما خمسة و الآخر أربعة فالأول ناضل، و لو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة، و رمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني سهما، فإن أصاب فقد استويا، و إلّا كان ناضلا [١]. و كان عليه أن يزيد فيه: مع التساوي في الرشق، فظهر من هذا أنه متى تحققت اصابة العدد المشترط من واحد خاصة مع الاستواء في الرشق و إن كان دون مجموع العدد المشترط في العدد تحقق كونه ناضلا و لم يجب الإكمال.
و قال في تعريف المحاطة: هي أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر و طرح ما يشتركان فيه، فإذا شرط عشرين رشقا و خلوص خمس إصابات، فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة و الآخر خمسة فالأول هو السابق، و إن أصاب كل واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق هنا [٢].
و كان عليه أن يزيد فيه: مع إكمال العدد كله، فإنه ليس المراد الخلوص كيف
[١] التذكرة ٢: ٢٦٢.
[٢] التذكرة ٢: ٢٦٢.