جامع المقاصد في شرح القواعد
(١)
تتمة كتاب الإجارة
٧ ص
(٢)
المقصد الرابع في الشركة
٧ ص
(٣)
الأول الماهية
٧ ص
(٤)
و أقسامها أربعة
١٠ ص
(٥)
شركة العنان
١٠ ص
(٦)
و شركة الأبدان
١١ ص
(٧)
و شركة المفاوضة
١١ ص
(٨)
و شركة الوجوه
١٢ ص
(٩)
و أركانها ثلاثة
١٣ ص
(١٠)
العاقدان
١٣ ص
(١١)
و الصيغة
١٤ ص
(١٢)
و المال
١٤ ص
(١٣)
الفصل الثاني الأحكام
٢١ ص
(١٤)
فروع
٤١ ص
(١٥)
أ - لو دفع إلى آخر دابته ليحمل عليها و الحاصل لهما فالشركة باطلة
٤١ ص
(١٦)
ب لو دفع دابة إلى سقاه، و آخر رواية على الشركة في الحاصل لم تنعقد
٤٥ ص
(١٧)
ج لو صاد، أو احتطب، أو احتش، أو أحاز بنية أنه له و لغيره لم تؤثر تلك النية
٤٩ ص
(١٨)
المقصد الخامس في القراض
٥٣ ص
(١٩)
الأول في أركانه
٥٣ ص
(٢٠)
الأول العقد
٥٣ ص
(٢١)
الثاني المتعاقدان
٥٧ ص
(٢٢)
الثالث رأس المال
٦٦ ص
(٢٣)
الأول أن يكون نقدا
٦٦ ص
(٢٤)
الثاني أن يكون معينا
٦٧ ص
(٢٥)
الثالث أن يكون معلوما
٧١ ص
(٢٦)
الرابع أن يكون مسلما في يد العامل
٧٢ ص
(٢٧)
الرابع العمل
٧٤ ص
(٢٨)
الخامس الربح
٧٨ ص
(٢٩)
الأول أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين
٧٨ ص
(٣٠)
الثاني أن يكون مشتركا
٧٩ ص
(٣١)
الثالث أن يكون معلوما
٨٠ ص
(٣٢)
الرابع أن يكون مقدرا بالجزئية
٨٣ ص
(٣٣)
الفصل الثاني في الأحكام
٨٥ ص
(٣٤)
الأول العامل كالوكيل في تنفيذ تصرفه بالغبطة
٨٥ ص
(٣٥)
المطلب الثاني ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك
١٠٩ ص
(٣٦)
المطلب الثالث ليس للعامل وطء أمة القراض و إن ظهر الربح
١١٥ ص
(٣٧)
المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة
١٢٢ ص
(٣٨)
الفصل الثالث في التفاسخ و التنازع
١٤٨ ص
(٣٩)
المقصد السادس في الوكالة
١٧٧ ص
(٤٠)
الأول في أركانها
١٧٧ ص
(٤١)
الأول العقد
١٧٧ ص
(٤٢)
الثاني الموكل
١٨٣ ص
(٤٣)
الثالث الوكيل
١٩٥ ص
(٤٤)
الركن الرابع متعلق الوكالة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الأول إن يكون مملوكا للموكل
٢٠٧ ص
(٤٦)
الثاني أن يكون قابلا للنيابة
٢١٠ ص
(٤٧)
الثالث أن يكون معلوما نوعا ما من العلم لينتفي عظم الغرر
٢٢٠ ص
(٤٨)
الفصل الثاني في أحكامها
٢٢٧ ص
(٤٩)
الأول في مقتضيات التوكيل
٢٢٧ ص
(٥٠)
الثاني في تنصيص الموكل
٢٣٧ ص
(٥١)
المطلب الثالث في حكم المخالفة
٢٥٠ ص
(٥٢)
المطلب الرابع في الضمان
٢٦١ ص
(٥٣)
المطلب الخامس في الفسخ
٢٧٣ ص
(٥٤)
الفصل الثالث في النزاع
٢٨٥ ص
(٥٥)
الأول فيما تثبت به الوكالة
٢٨٥ ص
(٥٦)
البحث الثاني في صور النزاع
٢٩٢ ص
(٥٧)
أ لو اختلفا في أصل الوكالة
٢٩٢ ص
(٥٨)
ب أن يختلفا في صفة التوكيل
٣٠٢ ص
(٥٩)
ج أن يختلفا في التصرف
٣١٣ ص
(٦٠)
د أن يختلفا في الرد
٣١٦ ص
(٦١)
ه أن يختلفا في التلف
٣١٨ ص
(٦٢)
و أن يختلفا في التفريط أو التعدي
٣٢٠ ص
(٦٣)
المقصد السابع في السبق و الرمي
٣٢١ ص
(٦٤)
الأول في السبق
٣٢١ ص
(٦٥)
مقدمة
٣٢١ ص
(٦٦)
المطلب الأول في الشروط
٣٢٥ ص
(٦٧)
أ العقد
٣٢٥ ص
(٦٨)
ب ما يسابق عليه
٣٢٥ ص
(٦٩)
ج تقدير المسافة ابتداء و انتهاء
٣٢٧ ص
(٧٠)
د تقدير الخطر
٣٢٨ ص
(٧١)
ه تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة
٣٢٩ ص
(٧٢)
و تساوي ما به السباق في احتمال السبق
٣٣٠ ص
(٧٣)
ز تساوي الدابتين في الجنس
٣٣٠ ص
(٧٤)
ح إرسال الدابتين دفعة
٣٣١ ص
(٧٥)
ط جعل العوض للسابق منهما أو منهما و من المحلل
٣٣١ ص
(٧٦)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٣٤ ص
(٧٧)
الباب الثاني في الرمي
٣٤٦ ص
(٧٨)
مقدمة
٣٤٦ ص
(٧٩)
الأول في الشروط
٣٥٠ ص
(٨٠)
أ العقد
٣٥٠ ص
(٨١)
ب العلم بعدد الرشق
٣٥١ ص
(٨٢)
ج العلم بعدد الإصابة
٣٥١ ص
(٨٣)
د العلم بصفتها
٣٥١ ص
(٨٤)
ه تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي
٣٥٣ ص
(٨٥)
و العلم بقدر الغرض
٣٥٣ ص
(٨٦)
ز معرفة المسافة
٣٥٣ ص
(٨٧)
ح تعيين الخطر
٣٥٣ ص
(٨٨)
ط جعله للسابق
٣٥٣ ص
(٨٩)
ي تماثل جنس الآلة لا شخصها
٣٥٤ ص
(٩٠)
يا تعيين الرماة
٣٥٥ ص
(٩١)
يب إمكان الإصابة المشروطة لا امتناعها
٣٥٧ ص
(٩٢)
المطلب الثاني في الأحكام
٣٦١ ص
(٩٣)
أقسام المناضلة ثلاثة
٣٦١ ص
(٩٤)
المبادرة
٣٦١ ص
(٩٥)
و المفاضلة
٣٦٢ ص
(٩٦)
و المحاطة
٣٦٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص

جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣ - الفصل الثاني الأحكام

المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري، و يأخذ من القابض نصف نصيبه. و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف أنه لم يقبض منه شيئا.

و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري. (١)


المقبوض فعليه اليمين إن لم يستوف حقه من المشتري، و يأخذ من القابض نصف نصيبه، و يطالب المشتري بالباقي إذا حلف انه لم يقبض منه شيئا.

و ليس للمقبوض منه الرجوع على المشتري بعوض ما أخذ منه، لاعترافه ببراءة ذمة المشتري).

[١] هذه مقابل المسألة السابقة، لأن الدعوى من غير البائع على البائع أنه قبض، و هذه عكسها، و صورتها: أن يدّعي البائع على شريكه الإذن في القبض به. و المصنف أطلق العبارة، فيتناول بإطلاقها ما إذا لم يكن الشريك قد أذن للبائع في القبض، لأن الحكم لا يتفاوت عنده بالاذن و عدمه، و عند بعض الشافعية يتفاوت [١].

و كيف كان فلا يخلو: إما أن يكون الشريك الذي لم يبع مأذونا له في القبض من البائع، أو لا.

فإن كان مأذونا فالحكم فيها كما تقدم في المسألة الأولى من غير فرق، لانه قد اعترف بقبض وكيله فيبرأ المشتري من حصته، و تكون هنا خصومتان:

إحداهما بين البائع و الشريك، و الأخرى بين المشتري و الشريك.

و لا يخفى ما في عبارة المصنف من القصور، فإنه لا يلزم من دعوى المشتري على الشريك بالقبض، و كونه مأذونا من البائع جريان الحكم


[١] المجموع ١٤: ٨٤.