جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٣٧ - المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة
و لو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لأنه قد أخذ نصف المال فبقي نصفه، و إن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية و خمسين و ثلثا، لأنه أخذ ربع المال و سدسه فبقي ثلثه و ربعه. (١)
فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة، لأن الذي أخذ المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه و قد أخذ من الربح عشرة، لأن سدس ما أخذه ربح. (٢)
قوله: (و لو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين، لأنه أخذ نصف المال فبقي نصفه، و إن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية و خمسين و ثلثا، لأنه أخذ ربع المال و سدسه فبقي ثلثه و ربعه).
[١] أي: لو كان قد أخذ من مجموع مائة و عشرين ستين فالمأخوذ نصف رأس المال و نصف الربح، فيستقر ملك العامل على نصف ربح المأخوذ- و هو خمسة- و الباقي نصف رأس المال- و هو خمسون- يتعلق بخسرانه الجبران من الربح.
و لو كان قد أخذ خمسين فهي ربع المجموع و سدسه، فيكون قد أخذ ربع رأس المال و سدسه و هو واحد و أربعون و ثلثان، و من الربح كذلك، فيستقر ملك العامل على نصفه، و يبقى من أصل المال ثمانية و خمسون و ثلث هي ثلث المال و ربعه فهي رأس المال الآن.
قوله: (فإن أخذ منه ستين، ثم خسر فصار معه أربعون فردّها كان له على المالك خمسة، لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه، و قد أخذ من الربح عشرة، لأنّ سدس ما أخذه ربح).
[٢] أي: فإن كان الذي أخذه المالك ستين، ثم خسر الباقي عشرين فردّها