جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠ - الفصل الثاني الأحكام
أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة و إن اتحد المشتري. (١)
أحد دلائل التمكن من أخذ الحصة منفردة عن الأخرى.
ب: على قولهم: لو قبض الشريك حصة تخيّر شريكه في مطالبته بحصة منه، و مطالبة الغريم بكمال حقه، فعلى هذا لو اشترى به شيئا وقف البيع على أجازته بمقدار حقه.
ج: لو أحال على المديون بحصته صح بشروط الحوالة، و يكون المحتال شريكا.
د: لو اشترى بحصة من الدين ثوبا مثلا، فقد قال بعض العامة: إن للآخر إبطال الشراء [١]. و ليس بشيء، لأنه ليس بأبلغ من الشراء بحصة من العين المشتركة.
ه: لو أجل أحد الشريكين حصته باشتراط ذلك في عقد لازم و نحوه جاز قطعا، فإن قبض الشريك بعد ذلك لم يرجع شريكه عليه بشيء، لأنه لا يستحق شيئا الآن. و تمكنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصة منفردة، لاستلزامه تميّز حصته عن حصة الآخر، فلو امتنع ذلك امتنع التضمين.
و: تعدد المشترى مع اتحاد الصفقة لا يمنع الاشتراك في الثمن، لثبوت مقابلة جميع الثمن لجميع المبيع، و استواء نسبة الملّاك إلى الأبعاض.
قوله: (أما لو تعددت الصفقة فلا مشاركة و إن اتحد المشتري).
[١] هذا إذا كان كل واحد من المبيعين غير مشترك، أما مع اشتراكهما فلا يستقيم ذلك. و حيث كان مدار الشركة على بيع المالين صفقة فلا حاجة
[١] انظر: المجموع ١٤: ٧٠.