جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٢ - المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة
و لو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك. (١)
و لو أخذ مائة من رجل و مثلها من آخر، و اشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا، أو أقرع. (٢)
[المطلب الرابع: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة]
المطلب الرابع: العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة
قوله: (و لو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك).
[١] لأنّ تسليم المال اليه إنما كان ليعمل فيه، فإذا كان عاجزا عن العمل كان وضع يده على خلاف الوجه المأذون فيه فكان ضامنا، أمّا مع علم المالك فلا.
قوله: (و لو أخذ مائة من رجل و مثلها من آخر، و اشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع).
[٢] لعدم العلم بعين مال كل منهما، فان تراضيا فلا بحث، و إن تشاحّا أقرع، لأنّ كل أمر مشكل فيه القرعة.
و يحتمل إجراء مسألة الثوبين التي في الصلح هاهنا فيباعان مجتمعين إن لم يمكن بيعهما منفردين، و يقسم الثمن بينهما. و لو أمكن و استويا في الثمن فلا بحث، و إلّا أقرع إن لم يتراضيا.
و وجه الاحتمال: إنّه لا دخل لخصوصية الثوبين في الحكم المذكور، فيستوي الثوبان و غيرهما، و القول بالقرعة أوجه، لعدم دليل على غيره. و بيع مال الغير على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق.
قوله: (العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة