جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٩ - الثالث الوكيل
و إن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس. (١)
و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، و شراء الصيد و بيعه، و حفظه (٢) و لا معتكفا في عقد البيع. (٣)
و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته، (٤)
الشافعية [١].
و أما طلاق نفسها فلأن المغايرة بين الوكيل و المطلقة يكفي فيها الاعتبار، و قد بينا أن الطلاق تدخله النيابة. و منع الشيخ في المبسوط من توكيل المرأة في طلاق نفسها [٢]، و تبعه ابن إدريس [٣]، و هو ضعيف.
قوله: (و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس).
[١] لأنه صحيح العبارة و إن منع من التصرف في مال نفسه.
قوله: (و لا يصح أن يكون محرما في عقد النكاح، و شراء الصيد و بيعه و حفظه).
[٢] لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد و تصرفه فيه ببيع و غيره، و كذا النكاح و الإنكاح.
قوله: (و لا معتكفا في عقد البيع).
[٣] حيث لا يجوز له ذلك، فإن توقف دفع ضرورة محقون الدم على فعله جازت الوكالة.
قوله: (و لو ارتد المسلم لم تبطل وكالته).
[٤] ظاهرهم انه لا فرق بين كون الردة عن فطرة أو لا، و علله في التذكرة: بأن
[١] المجموع ١٤: ١٠٣.
[٢] المبسوط ٢: ٣٦٥.
[٣] السرائر: ١٧٥.