جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥١ - د العلم بصفتها
[ب: العلم بعدد الرشق]
ب: العلم بعدد الرشق، و هو شرط في المحاطة قطعا، و في المبادرة على اشكال. (١)
[ج: العلم بعدد الإصابة]
ج: العلم بعدد الإصابة كخمسة من عشرين.
[د: العلم بصفتها]
د: العلم بصفتها، فيقولان: خواصل، أو خواسق، أو غيرهما
كان، بل بعد إكمال جميع العدد المشترط.
قوله: (العلم بعدد الرشق، و هو شرط في المحاطة قطعا، و في المبادرة على إشكال).
[١] أما اشتراطه في المحاطة فظاهر، لأن المراد خلوص إصابة كذا بعد مقابلة الإصابات من الجانبين من عدد يجب إكماله فلا بد من تعيينه، و إلّا أفضى إلى الجهالة و التنازع.
و أما المبادرة فمنشأ الإشكال: من أن الاستحقاق متعلّق بالبدار إلى إصابة العدد المعيّن حيث اتفق، و لا يجب إكمال العدد المشروط فلا حاجة إلى تعيينه، و لأصالة البراءة من الاشتراط، و اختاره الشارح الفاضل [١].
و من أنه لولا ذلك لكان- إذا لم تتفق الإصابة المشترطة لهما أو لأحدهما- لا يكون لهما غاية يقفان عندها، فربما طلب أحدهما الرمي بمقتضى العقد و امتنع الآخر فيحصل التنازع و التجاذب على وجه لا سبيل الى قطعه، إذ لو الزم الممتنع بالإجابة أمكن أن يستمر عدم الإصابة إلى غير النهاية، و بالاشتراط افتى الشيخ في المبسوط [٢]، و ابن إدريس [٣]، و ابن سعيد [٤].
[١] إيضاح الفوائد ٢: ٣٧٠.
[٢] المبسوط ٦: ٢٩٦.
[٣] السرائر: ٣٧٦.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٣٨.