جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢ - الفصل الثاني الأحكام
و لو ادعى المشتري على شريك البائع بالقبض، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، و إن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لأنه لم يدفعها إليه، و لا إلى وكيله، و لا من حصة الشريك لإنكاره، و القول قوله مع يمينه.
و لا يقبل قول المشتري على الشريك، و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه.
و على المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض.
و له أن لا يشاركه و يطالب المشتري بجميع حقه، فإن شارك في
ترتيب.
و قوله: (و لا تقبل شهادة المشتري له) جار على إطلاقه، سواء تقدمت خصومة المقر أم المشتري.
قوله: (و لو ادعي على شريك البائع بالقبض، فإن كان البائع أذن فيه فالحكم كما تقدم، و إن لم يأذن لم يبرأ المشتري من حصة البائع، لأنه لم يدفعها اليه و لا إلى وكيله، و لا من حصة الشريك لإنكاره، و القول قوله مع يمينه.
و لا يقبل قول المشتري على الشريك، و للبائع المطالبة بقدر حقه خاصة، لاعترافه بقبض الشريك حقه. و على المشتري دفع نصيبه إليه من غير يمين، فإذا قبض حقه فللشريك مشاركته فيما قبض.
و له ان لا يشاركه، و يطالب المشتري بجميع حقه، فإن شارك في