جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٣ - ط جعله للسابق
[ه: تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي]
ه: تساويهما في عدد الرشق و الإصابة و صفتها و سائر أحوال الرمي، فلو جعلا رشق أحدهما عشرة و الآخر عشرين، أو إصابة أحدهما خمسة و الآخر ثلاثة، أو أحدهما خواسق و الآخر خواصل، أو يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو يرمي أحدهما من بعد و الآخر من قرب، أو يرمي أحدهما و بين أصابعه سهم و الآخر سهمان، أو يحط أحدهما واحدا من خطائه لا له و لا عليه لم يصح. (١)
[و: العلم بقدر الغرض]
و: العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة و الضيق. (٢)
[ز: معرفة المسافة]
ز: معرفة المسافة إما بالمشاهدة، أو بالتقدير كمائة ذراع.
[ح: تعيين الخطر]
ح: تعيين الخطر.
[ط: جعله للسابق]
ط: جعله للسابق.
قوله: (تساويهما- الى قوله- و لا عليه لم يصح).
[١] وجهه في جميع المسائل عدم التكافؤ الذي هو مناط الصحة، لأن الفرض استناد اصابة المصيب منهما بحذقه، لا بسبب آخر من زيادة رشقه أو قرب موقفه.
و المراد من كونه لا له و لا عليه في قوله: (أو يحط أحدهما واحدا من خطأه لا له و لا عليه). إسقاطه بحيث لا يكون محسوبا من الرمي فيرمى بدله.
قوله: (العلم بقدر الغرض إما بالمشاهدة أو بالتقدير، لاختلافه في السعة و الضيق).
[٢] و شرط في التذكرة أيضا العلم بموضعه من الهدف: و هو تراب يجمع أو حائط يبنى لينصب فيه الغرض، و الغرض: جلد، أو شن- و هو الجلد البالي- أو قرطاس