جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٣ - المطلب الرابع العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة
على الأصح، (١)
على الأصح).
[١] ذهب الشيخ في المبسوط [١]، و الخلاف [٢]، و الاستبصار [٣]، و أكثر الأصحاب إلى استحقاق العامل الحصة المشترطة [٤]. و ذهب الشيخ في النهاية [٥]، و المفيد [٦]، و جمع إلى انه إنما يستحق أجرة المثل [٧].
و ظاهر كلام المصنف في المختلف في الاستدلال للثاني أن القراض معاملة فاسدة عند القائل به [٨]. و كلام الشيخ في النهاية غير دال على الفساد بل قد يشعر بالصحة، فإنّه قال في آخر الباب: إنّه إذا كان له على غيره دين لم يجز له جعله مضاربة إلّا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء [٩]، و مقتضى هذه العبارة الجواز حينئذ.
و كيف كان فالأصح استحقاق الحصّة على ما شرط، عملا بعموم قوله تعالى:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١٠]، و عموم قوله عليه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [١١]، و الأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك [١٢]، و الاحتجاج بأنّ الربح تابع للملك، و أنّ جهالة الشرط توجب الغرر فتكون فاسدة ضعيف، لأنّ عموم النهي عن الغرر قد خص منه كثير
[١] المبسوط ٣: ١٨٨.
[٢] الخلاف ٢: ١١٥ مسألة ١٤ كتاب القراض.
[٣] الاستبصار ٣: ١٢٦.
[٤] منهم ابن إدريس في السرائر: ٢٥٦، و المحقق في الشرائع ٢: ١٤٠، و ابن البراج في المهذب ٢: ٤٦٠.
[٥] النهاية: ٤٢٨.
[٦] المقنعة: ٩٧.
[٧] منهم سلار في المراسم: ١٨٢، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ٣٤٧.
[٨] المختلف: ٤١٨.
[٩] النهاية: ٤٣٠.
[١٠] المائدة: ١.
[١١] الكافي ٥: ٤٠٤ حديث ٨، التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥.
[١٢] الكافي ٥: ٢٤٠ و ٢٤١ حديث ٢ و ٣ و ٧، التهذيب ٧: ١٨٨ حديث ٨٣٠ و ٨٣١.