دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٩٨
لم يكن معه[١] حنث بالإجماع[٢] فيما علمناه فإن فرق بينهما ففيه اختلاف
٣١١- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ بَعْدَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ بَعْدَ السُّنَّةِ[٣].
٣١٢- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ[٤] وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.
٣١٣- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا صَدَقَةَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ.
٣١٤- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ص[٥] أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى-[٦] يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً[٧] فَقَالَ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ خَلَا بِمَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَلِدَ إِبْرَاهِيمَ فَاطَّلَعَتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَكْتُمَ ذَلِكَ وَ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَحَدَّثَتْ عَائِشَةُ بِذَلِكَ حَفْصَةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَبْكاراً.
٣١٥- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَلَالَ فَلْيَأْتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ-
[١]. س خه- به.
[٢]. ه، د- بإجماع.
[٣]. حش ه، ى- قال في مختصر الآثار،: لأن اللّه أمر نبيه صلّى اللّه عليه و على آله بالاستثناء بعد أربعين يوما لما احتبس عنه الوحى، و قال في مختصر المصنّف: و من حلف على حقّ لغيره ثمّ استثنى لم يغن عنه استثناؤه، و ذكر مثل ذلك في الاختصار.
[٤]. د، ى- النكاح.
[٥]. ه- أبى جعفر محمّد بن عليّ عليه السلام.
[٦]. ٦٦/ ١.
[٧]. ٦٦/ ٥.