دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٥٦٨
نهى عن بيع العبد الآبق و البعير الشارد. ٢٢/ ١٧
نهى عن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها. ٢٤/ ٤
نهى عن بيع المزابنة. ٢٥/ ١٣
رخص النبيّ لأهل الحاجة و المسكنة الذين لا ورق لهم و لا ذهب، و هم يقدرون على التمر أن يبتاعوا بتمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها. ٢٦/ ٤
نهى عن الخلابة و الخديعة و الغش. ٢٨/ ١
من غشنا فليس منا. ٢٨/ ١
نهى عن الغدر و الخداع في البيوع و عن النكث. ٢٨/ ١
أوفوا بالعقود في البيع و الشراء و النكاح و الحلف و العهد و الصدقة. ٢٨/ ٢
نهى عن شوب اللبن بالماء. ٢٩/ ٩
إذا طففت أمتى مكيالها و ميزانها، و اختانوا و أخفروا الذمّة و طلبوا بعمل الآخرة الدنيا ... ٢٩/ ١١
نهى عن التصرية من اشترى شاة مصراة فهي خلابة. ٣٠/ ٤
نهى عن النجش. ٣٠/ ٧
نهى أن يبيع الحاضر للبادى. ٣٠/ ٩
نهى عن تلقى الركبان. ٣١/ ٤
نهى عن شرطين في بيع واحد. ٣٢/ ٤
نهى عن ربح ما لم يقبض. ٣٢/ ١٣
نهى عن بيع و سلف. ٣٣/ ٧
نهى عن الكالئ بالكالئ. ٣٣/ ١٢
نهى أن يساوم الرجل على سوم أخيه. ٣٤/ ٩
أمر ببيع أشياء في من يزيد. ٣٤/ ١٣
نهى عن الحكرة. ٣٥/ ٣