دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٤٦
١٥٥٨- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ اثْنَانِ وَ سَبْعُونَ سِتْراً فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً انْهَتَكَ عَنْهُ سِتْرٌ مِنْ تِلْكَ الْأَسْتَارِ فَإِنْ تَابَ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَهُ سَبْعَةُ أَسْتَارٍ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ فَإِنْ تَابَ رَدَّهَا اللَّهُ إِلَيْهِ وَ مَعَ كُلِّ سِتْرٍ مِنْهَا سَبْعَةُ أَسْتَارٍ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي تَهَتَّكَتْ أَسْتَارُهُ وَ بَقِيَ بِلَا سِتْرٍ وَ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ تَسْتُرَهُ بِأَجْنِحَتِهَا فَإِنْ أَبَى إِلَّا قُدُماً قُدُماً فِي الْمَعَاصِي شَكَتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى رَبِّهَا ذَلِكَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْفَعُوا عَنْهُ فَلَوْ عَمِلَ خَطِيئَةً فِي سَوَادِ اللَّيْلِ أَوْ وَضَحِ النَّهَارِ أَوْ فِي مَغَارَةٍ[١] أَوْ فِي قَعْرِ بَحْرٍ لَأَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَجْرَاهَا عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ لَا يَهْتِكَ أَسْتَارَكُمْ.
١٥٥٩- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَجَدْتُ مُؤْمِناً عَلَى فَاحِشَةٍ لَسَتَرْتُهُ بِثَوْبِي هَذَا أَوْ[٢] قَالَ بِثَوْبِهِ فَرَفَعَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً إِنَّ التَّوْبَةَ فِيمَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِ وَ بَيْنَ اللَّهِ.
١٥٦٠- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ هُنَّ حَقٌّ وَ الرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ لَا يَتَوَلَّى اللَّهُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الدِّينِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَ لَا يَصْحَبُ امْرُؤٌ قَوْماً فِي الْإِسْلَامِ فِي خَيْرٍ وَ لَا شَرِّ إِلَّا كَانَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ الرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَبَرَرْتُ[٣] لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَبْداً فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ فِي الْآخِرَةِ.
[١]. س- مغازة. ى، ط، ع، ز- مغازة. د- مغارة.
[٢]. س- و قال بثوبه فرفعه، ز- أو قال، ع، ى- أو قال: بثوبى هذا إلخ ط- أو قال: بثوبه.
[٣]. س- حلفت و عليها لبررت.