دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - الصفحة ٤٨٩
كتاب العارية و الوديعة
١ فصل ذكر العارية
قال الله عز و جل[١] وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ الآية
١٧٤٤- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْقَرْضُ وَ الْعَارِيَّةُ وَ قِرَى الضَّيْفِ مِنَ السُّنَّةِ.
١٧٤٥- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِيَّةُ لِمَنْ أَعَارَهَا وَ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ الْمُعِيرُ وَ أَبَاحَهُ لَهُ وَ لَا يَزُولُ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ عَنْهَا بِعَارِيَّتِهِ إِيَّاهَا.
١٧٤٦- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا أُذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيهِ[٢].
١٧٤٧- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ جَنَى الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْعَارِيَّةِ فَأَتْلَفَهَا أَوْ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ أَفْسَدَ فِيهَا ضَمِنَ مَا أَتْلَفَ وَ أَفْسَدَ إِذَا كَانَ قَدْ تَعَدَّى.
١٧٤٨- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَارِيَّةِ تَتْلَفُ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِنْ كَانَ قَدْ[٣] ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ إِيَّاهَا أَوْ ضَمِنَهَا هُوَ وَقْتَ اسْتِعَارَتِهَا كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ وَ لَا جَنَى عَلَيْهَا وَ لَا تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَ قَدِ اسْتَعَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ[٤] فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ ثَمَانِينَ
[١]. ٢/ ٢٣٧.
[٢]. حش ى- قال في ذات البيان: و الدنانير و الدراهم و الفلوس لا تجرى مجرى العارية لأنّها إذا غابت لم تعرف بعينها، و إنّما تجرى مجرى القرض، و من استقرض منها، ردها.
[٣]. حذ س. ى، ز، د- قد ضمنه.
[٤]. س. د، ز، ى، زد- الجحمى، ط، ع- الجمحى.